نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 41
الاستصحاب يجري في الأحكام الوضعيّة» هو ذلك، فإنّ الحكم الوضعيّ ليس إلاّ سببيّة التغيّر للنجاسة، لا نفس التغيّر و لا نفس النجاسة.
[ما فهمه المصنّف من العبارة]
و أمّا المصنّف (قدّس اللّه روحه) فظاهر عبارته- بعد ملاحظتها إلى الآخر- أنّه فهم من العبارة واحدة من الجهة الثانية و الثالثة، و لا يستفاد منها تعيين إحداهما، و إن كان لها ظهور في الجهة الثالثة [1] و يشهد له تقسيم ذلك الفاضل السبب إلى ما يكون من قبيل الإيجاب و القبول و الزلزلة، و ما يكون من قبيل الكسوف و الحيض.
و لكن الحقّ- وفاقا لبعض المعاصرين- كما هو صريح آخر العبارة المتقدّمة: أنّ مراده الجهة الثانية. و كيف كان، فليست عبارته متن حديث حتّى يجب الاهتمام في فهم مراده منها.
[التحقيق: جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي من جميع الجهات]
بل التحقيق: جريان الاستصحاب عند ثبوت حكم وضعيّ من الشارع من جميع الجهات الأربع المذكورة مع الأحكام الطلبيّة الابتدائيّة أيضا، كما ستعرف.
[الجواب عمّا هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في نفس الأسباب و الشروط بأمور]
و أمّا الجواب عمّا هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في
[1] في هامش النسخة ما يلي: و كأنّ منشأ استفادته لذلك هو تمثيل الفاضل بالماء المتغيّر الّذي زال تغيّره، و بالمتيمّم الّذي وجد الماء في أثناء الصلاة، فحسب أنّه يقول:
باستصحاب المسبّب، و هو النجاسة بعد زوال السبب، أعني: التغيّر. و باستصحاب الصحّة مع زوال الشرط، أعني: فقدان الماء.
لكن ليس هذا مراد الفاضل، بل مراده- كما يفهم من كلامه- هو أنّ النجاسة سبب لوجوب الاجتناب، و الطهارة التّرابيّة شرط لصحّة الصلاة، فإذا شكّ في بقاء هذا السبب و هذا الشرط لأمر من الأمور يمكن أن نبقيهما بالاستصحاب، و إن كان لازم جواز استصحاب النجاسة و نفس السبب، جواز استصحاب المسبّب بعد زوال السبب أيضا، لأنّ نفس النجاسة مسبّبة عن التغيّر و إن كانت سببا لوجوب الاجتناب.
لكن مراد الفاضل: الملزوم لا اللازم.
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 41