responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27

[دفع هذا الإيراد]

اللّهم إلاّ أن يمنع صدق اسم الاستصحاب عليه في الاصطلاح و إن أطلق عليه لغة، فانّ القدر المتيقّن من المعنى المنقول إليه هو «إثبات ما ثبت في السابق، في اللاّحق» و يعبّر عنه بالإبقاء، لا «إثبات مطلق ما ثبت في زمان، في زمان آخر» و كما أنّ الأوضاع الأوّلية توقيفيّة، فكذلك الأوضاع الثانويّة يقتصر فيها على القدر المتيقّن.

مضافا إلى أنّه يمكن ادّعاء العلم بعدم كونه استصحابا في الاصطلاح من جهة تبادر الغير و صحّة السلب، فتأمّل.

[الأولى في التعريف: أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل‌]

و الأولى في تعريف الاستصحاب، أن يقال: إنّه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل.

و القيد الأخير للتنبيه على أنّ عدم الدليل مأخوذ في مفهوم الاستصحاب، كما صرّحوا به، لا أنّه معتبر في اعتباره، كما يظهر من بعض‌ [1] حيث عدّه من شروط العمل بالاستصحاب، إلاّ أن يرجع إلى ما ذكرنا.

ثمّ، إنّ المراد بالدليل المعتبر عدمه في الاستصحاب، هو مطلق ما يزيل الشكّ في مرحلة الواقع أو الظاهر، و لو كان استصحابا آخر، فعند تعارض استصحابين يكون أحدهما- باعتبار مستصحبه- رافعا للشكّ في الآخر و مزيلا له، لا يجري الاستصحاب المزال في الحقيقة، لا أنّه يجري و لكنّه يطرح لمكان المعارضة.

[وجه تقديم «استصحاب المزيل»]

كما أنّ تقديم المزيل من جهة أنّه سليم عن المعارض، لا لأنّه أقوى من معارضه، فإذا غسل ثوب متنجّس بالماء المستصحب الطهارة، أو لاقى ثوب طاهر للماء المستصحب النجاسة، فلا يجري استصحاب نجاسة الثوب في‌


[1] هو الفاضل التوني في الوافية: 208.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست