responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237

الحكم في الزمن الثاني- فهناك يجري الاستصحاب بالاتّفاق.

[ما حكي عن الغزالي و غيره‌]

و أمّا إن كانت على الوجه الثالث، فإن كان ذلك الدليل إجماعا، فهو الّذي وقع فيه الخلاف، و حكي عن الغزالي‌ [1] عدم حجّية الاستصحاب هناك، بل حكي عن الأكثر [2]، و لكن الظاهر من كلام بعض هو المخالفة في مطلق هذا الوجه الثالث، سواء كان الدليل إجماعا أو نصّا.

قال في جملة كلامه: «و الحاصل: أنّه لا بدّ أن يكون الدليل بحيث يمكن أن يراد منه ثبوت الحكم في الزمن الأوّل أو الحالة الأولى، و أن يراد منه شموله لما بعد ذلك و في غير تلك الحالة، حتّى يكون المدلول إن فرض تحقّقه في ما بعد، كان الدليل على تحقّقه في متن الواقع هو الدليل الأوّل من كتاب أو سنّة أو غيرهما» [3] انتهى كلامه رفع مقامه.

و لازم هذا الكلام: المخالفة في حجيّة الاستصحاب إذا كان دلالة الدليل على الوجه الخامس إذا كانت متردّدة بين ما وراء الوجه الأوّل و بين الثلاثة الاخر.

[مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالإجماع أمران‌]

هذا، إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول: لا يخفى أنّ بعد تسليم دلالة الأخبار على الاستصحاب في الحكم الشرعي، لا يستشمّ منها تفرقة بين الموارد باعتبار الدليل الدالّ على ذلك الحكم، فالقائل بحجيّة الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالإجماع و بعدمها في ما ثبت فيه الحكم بالإجماع، إن استند إلى ما حكاه المصنّف (قدّس سرّه) في المتن عنه:

[الأوّل: قول المصنف «إنّ الحكم إذا ثبت بالإجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني»]

من أنّ الحكم إذا ثبت بالإجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني، لمكان الخلاف، فيكون‌


[1] حكاه السيّد المجاهد (قدّس سرّه) عن نهاية الوصول، انظر مفاتيح الأصول:

653.

[2] حكاه السيّد المجاهد (قدّس سرّه) عن نهاية الوصول، انظر مفاتيح الأصول:

653.

[3] لم نقف عليه.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست