نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 213
قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟
قال: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته. و إن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته، ثمّ بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ».
[الكلام في سند الصحيحة]
هذا، و هذه الرواية و إن كانت مقطوعة، إلاّ أنّ القرينة قائمة على أنّ مثل زرارة لا يسأل غير المعصوم، مضافا إلى ما قال في الوافي: «إنّها متّصلة بأبي جعفر (عليه السّلام) في كتاب علل الشرائع للصدوق طاب ثراه» [1].
[الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوب]
و أمّا مواضع دلالتها على المطلوب:
فمنها: قوله (عليه السّلام) في مقام تعليل عدم وجوب الإعادة: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، و ليس ينبغي ... إلخ»، فإنّ الفقرتين في قوّة صغرى و كبرى يلزم منهما بعد إلغاء خصوصيّة المورد- أعني الطهارة- بفهم العرف: أنّ من كان على يقين من شيء فشكّ في زواله، فلا ينقض يقينه السابق بالشكّ.
و منها: قوله (عليه السّلام) في الجواب عن سؤال زرارة- حيث سأل عمّا إذا علم إجمالا إصابة النجاسة و لم يعلم تفصيلا موضع الإصابة-: «حتّى تكون على يقين من طهارتك» فإنّ فيه دلالة على أنّ النجاسة إذا كانت متيقّنة فلا بدّ من تحصيل اليقين برفعها، و لا يكتفى فيه بالشكّ. و كلمة «حتّى» مشعرة بالتعليل بالعلّة الغائيّة، فالمعنى: أنّ المطلوب في صورة سبق العلم بالنجاسة هو حصول اليقين بارتفاعها.
[1] الوافي 4: 26، أبواب الطهارة عن الخبث، باب التطهير من المنيّ، و انظر: علل الشرائع: 361، الباب 80، الحديث الأوّل.
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 213