نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 204
غير مشروط بالعلم به، فلا بدّ من الحكم ببقاء ذلك التكليف إلى أن يحصل العلم بوجود الغاية الواقعيّة، و لا يرفع اليد عن الحكم السابق بمجرّد تحقّق ما هو مشكوك الغائيّة، و الحاصل: أنّه لا بدّ من تحقّق الأمرين.
و إن لم يعلم أنّه غير مشروط بالعلم، فلا يجب الحكم باستمرار الحكم المذكور. و هذا [هو] الّذي ارتضاه المصنّف غير أنّه (قدّس سرّه) يدّعي ندرة الفرض الأوّل، هذا، و سيجيء الكلام في ذلك مفصّلا.
[حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشيء من جهة الاشتباه الخارجي]
بقي شيء آخر: و هو أنّه إذا كان الشكّ في مزيليّة الشيء من جهة الاشتباه الخارجي، كالرطوبة الواقعة على الثوب المشكوك كونه [1] بولا أو ماء، فهل يحكم هذا المحقّق بجريان الاستصحاب أو لا؟ و بعبارة أخرى:
هل يرى حكمه حكم الشكّ في صدق المزيل أو حكم الشكّ في كون الشيء مزيلا بالخصوص؟
مقتضى ما فهمه المتوهّم السابق من كلامه- الّذي حكم المصنّف بعدم كونه مرادا له- هو الأوّل، لأنّ هذه الصورة تشترك مع الشكّ في الصدق، في صدق التفسير الّذي ذكره المحقّق لمورد النقض عليه.
و أمّا على ما ذكره المصنّف، فيكون كلام المحقّق [خاليا] [2] عن بيان حكم هذه الصورة.
[التحقيق في المسألة]
و التحقيق: أنّ مقتضى التفسير المذكور هو جريان الاستصحاب فيها؛ فإن كان مذهب المحقّق هو اعتباره فيها فهو، و إلاّ يكون النسبة بين دليله و مطلبه عموما مطلقا.