responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 204

غير مشروط بالعلم به، فلا بدّ من الحكم ببقاء ذلك التكليف إلى أن يحصل العلم بوجود الغاية الواقعيّة، و لا يرفع اليد عن الحكم السابق بمجرّد تحقّق ما هو مشكوك الغائيّة، و الحاصل: أنّه لا بدّ من تحقّق الأمرين.

و إن لم يعلم أنّه غير مشروط بالعلم، فلا يجب الحكم باستمرار الحكم المذكور. و هذا [هو] الّذي ارتضاه المصنّف غير أنّه (قدّس سرّه) يدّعي ندرة الفرض الأوّل، هذا، و سيجي‌ء الكلام في ذلك مفصّلا.

[حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشي‌ء من جهة الاشتباه الخارجي‌]

بقي شي‌ء آخر: و هو أنّه إذا كان الشكّ في مزيليّة الشي‌ء من جهة الاشتباه الخارجي، كالرطوبة الواقعة على الثوب المشكوك كونه‌ [1] بولا أو ماء، فهل يحكم هذا المحقّق بجريان الاستصحاب أو لا؟ و بعبارة أخرى:

هل يرى حكمه حكم الشكّ في صدق المزيل أو حكم الشكّ في كون الشي‌ء مزيلا بالخصوص؟

مقتضى ما فهمه المتوهّم السابق من كلامه- الّذي حكم المصنّف بعدم كونه مرادا له- هو الأوّل، لأنّ هذه الصورة تشترك مع الشكّ في الصدق، في صدق التفسير الّذي ذكره المحقّق لمورد النقض عليه.

و أمّا على ما ذكره المصنّف، فيكون كلام المحقّق [خاليا] [2] عن بيان حكم هذه الصورة.

[التحقيق في المسألة]

و التحقيق: أنّ مقتضى التفسير المذكور هو جريان الاستصحاب فيها؛ فإن كان مذهب المحقّق هو اعتباره فيها فهو، و إلاّ يكون النسبة بين دليله و مطلبه عموما مطلقا.


[1] كذا في النسخة، و الصحيح: كونها.

[2] الزيادة اقتضاها السياق.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست