responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145

إنّما يعملون بالاستصحاب في غير ما جعلوه محلّ النزاع، و يسمّونه بالتمسّك بعموم النصّ و إطلاقه إلى أن يثبت المخصّص و المقيّد، و قد عرفت قبيل ذلك‌ [1] أنّ ذلك في الحقيقة تمسّك بالاستصحاب لا بعموم النصّ.

مثلا: إذا قال: «الوضوء سبب للطهارة، و البول ناقض لها» فشككنا بعد الطهارة في حدوث البول، فلا شكّ أنّ نسبة أحد العمومين إلينا كنسبة الآخر، فالحكم بالدخول تحت الأوّل دون الثاني ترجيح بلا مرجّح. إلاّ أن يقال: إنّا قبل ذلك كنّا محكومين بالطهارة، و الأصل بقاؤها، و ليس هذا إلاّ استصحابا.

و أمّا تخصيص النزاع بما ذكره فهو مخالف لظواهر كلمات كثير ممّن تقدّم على المخصّص (رحمه اللّه)[2] و من تأخّر عنه.

[التمثيل بالتيمم لا يدل على تخصيص محل النزاع‌]

و أمّا تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمّم، فلا يدلّ على تخصيص محلّ النزاع بمثل تلك المسائل؛ إذ لا يجب أن يمثّلوا لكلّ صنف من أصناف محلّ النزاع بمثال، فإنّ هذا غير معروف، مضافا إلى أنّه يمكن تطبيق ما ذكره المحقّق- من مسألة العقد و الطلاق- مع مسألة المتيمّم، فتأمّل [1].

[ما يستفاد من كلام السيّد]

و أمّا السيّد (رحمه اللّه) فلم يزد في كلامه على «أنّ الدّليل إن كان يتناول الحالين سوّينا بينهما، و ليس هاهنا استصحاب» [3] و نحن أيضا معترفون بأنّ محلّ النزاع مختصّ بما إذا لم يكن الدليل الدالّ على الحكم الأوّل مقطوع‌


[1] في هامش الأصل- هنا- ما يلي: إشارة إلى ثبوت الفرق بين مثال التيمّم و مثال عقد النكاح، فإنّ الدليل على صحّة التيمّم يشكّ في دلالته في الآن الثاني.


[1] تقدّم في الصفحة: 140، عن العلاّمة البهبهاني.

[2] في هامش الأصل- هنا- ما يلي: صاحب المعالم.

[3] تقدّم في الصفحة السابقة.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست