responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125

بالظنّ في المسائل الفرعيّة و الأصليّة إلاّ هذه المسألة الخاصّة- يعني مسألة حرمة العمل بالظنّ- من جهة اختصاص دليله الدالّ على الجواز بما عداها.

نعم، لو أتى بدليل و نظرنا فيه فرأيناه شاملا- بالقابليّة- لجواز العمل بالظنّ في هذه المسألة أيضا، أمكن ردّه بما ذكرت.

و إن كان في جواز ردّه حينئذ أيضا بما ذكرت- من الاستدلال- تأمّلا، بل منعا، ليس هنا موضع تفصيل الكلام فيه، و لكن لا بأس ببيانه هنا، لمسيس الحاجة إليه، و كونه محلّ الالتباس غالبا.

[الكلام في الحكم العام للأفراد]

فنقول: إذا ثبت حكم عامّ بحسب أصل القابليّة لأفراد، فصار ذلك منشأ لمدافعة بعض الأفراد بعضا في ثبوت الحكم- بأن كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا- و لو بواسطة- لعدم ثبوته للآخر- كما إذا قال المولى لعبده:

«اعمل بخبر كلّ عدل» و من جملة أخبار العدول: أنّ المولى قال: «لا تعمل بخبر زيد العادل» بحيث لا يحتمل أن يكون نسخا بالفرض، أو أنّ المولى قال:

«لا تعمل بخبر عادل» أو قام الإجماع على حجيّة كلّ خبر، و منها نقل السيّد المرتضى الإجماع على عدم جواز العمل بخبر الواحد [1]. و هكذا غيره من الأمثلة.

[لو ثبت حكم عام لأفراد و كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته في الآخر، ففيه قسمان:]

فنقول: إنّ هذا ينقسم- أوّلا- إلى قسمين، لأنّ المثبت لذلك الحكم العام إمّا أن يكون لفظا، كما في المثالين الأوّلين، و إمّا أن يكون غير لفظ، كما في المثال الثالث.


[1] راجع الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 529. و راجع المجموعة الأولى من رسائل الشريف المرتضى: 21.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست