نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 125
بالظنّ في المسائل الفرعيّة و الأصليّة إلاّ هذه المسألة الخاصّة- يعني مسألة حرمة العمل بالظنّ- من جهة اختصاص دليله الدالّ على الجواز بما عداها.
نعم، لو أتى بدليل و نظرنا فيه فرأيناه شاملا- بالقابليّة- لجواز العمل بالظنّ في هذه المسألة أيضا، أمكن ردّه بما ذكرت.
و إن كان في جواز ردّه حينئذ أيضا بما ذكرت- من الاستدلال- تأمّلا، بل منعا، ليس هنا موضع تفصيل الكلام فيه، و لكن لا بأس ببيانه هنا، لمسيس الحاجة إليه، و كونه محلّ الالتباس غالبا.
[الكلام في الحكم العام للأفراد]
فنقول: إذا ثبت حكم عامّ بحسب أصل القابليّة لأفراد، فصار ذلك منشأ لمدافعة بعض الأفراد بعضا في ثبوت الحكم- بأن كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا- و لو بواسطة- لعدم ثبوته للآخر- كما إذا قال المولى لعبده:
«اعمل بخبر كلّ عدل» و من جملة أخبار العدول: أنّ المولى قال: «لا تعمل بخبر زيد العادل» بحيث لا يحتمل أن يكون نسخا بالفرض، أو أنّ المولى قال:
«لا تعمل بخبر عادل» أو قام الإجماع على حجيّة كلّ خبر، و منها نقل السيّد المرتضى الإجماع على عدم جواز العمل بخبر الواحد [1]. و هكذا غيره من الأمثلة.
[لو ثبت حكم عام لأفراد و كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته في الآخر، ففيه قسمان:]
فنقول: إنّ هذا ينقسم- أوّلا- إلى قسمين، لأنّ المثبت لذلك الحكم العام إمّا أن يكون لفظا، كما في المثالين الأوّلين، و إمّا أن يكون غير لفظ، كما في المثال الثالث.
[1] راجع الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 529. و راجع المجموعة الأولى من رسائل الشريف المرتضى: 21.
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 125