نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 636
[الثامن: توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام]
الثامن: توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام. (1)
[التاسع: سقوطها عن المرأة]
التاسع: سقوطها عن المرأة، (2)
و الظهر، كما سبق الكلام فيه مرارا [1]، لا الاستحباب بالمعنى المتعارف، إذ لم يقل به أحد؛ لما تقدّم من أنّها متى جاز فعلها نوى بها الوجوب و أجزأت عن الظهر.
قوله: «توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام». هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخّرين [2]، و روي توقّفها على سبعة [3]، و هي قاصرة عن رواية الخمسة [4] شهرة و دلالة و سندا. و توقّفها على العدد إنّما هو في ابتداء الصلاة بحيث يحصل تحرّمهم بها، لا في استدامتها، فلو انفضّوا بعده أتمّ الباقون و إن كان الانفضاض قبل إكمال ركعة حتى لو بقي الإمام وحده، كما تقدّم في الجماعة. [5]
قوله: «سقوطها عن المرأة». و في حكمها الخنثى المشكل أمره؛ للشكّ في سبب الوجوب. أمّا لو التحق بالرجال لأمارة شرعيّة، فلا ريب في الوجوب عليه و احتسابه من العدد.