نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 633
[السابع: اشتراطها بالإمام، أو من نصبه]
السابع: اشتراطها بالإمام، أو من نصبه. (1)
و هل تجب نيّة الإمام للإمامة هنا؟ استقربه المصنّف [1]؛ لوجوب نيّة كلّ واجب و اعتبار الجماعة في صلاته، فلا يتحقّق من قبله إلّا بنيّتها. و إنّما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها، فلو انفضّوا بعد التحريم أتمّها الإمام منفردا، و كذا لو عرض له مبطل و ليس فيهم صالح للإمامة أتمّها المأمومون منفردين، و على كلّ حال فالخصوصيّة باقية.
قوله: «اشتراطها بالإمام أو من نصبه». هذا الشرط مع حضوره (عليه السّلام) موضع وفاق، و هو شرط في صحّتها حينئذ.
و أمّا مع الغيبة ففي بقاء الشرط فيكون فعلها حراما، أو جوازها مع حضور المنصوب عموما و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، أو جوازها مطلقا مع إمكان اجتماع العدد مع إمام يجمع شرائط إمامة الصلاة اليوميّة، أقوال.
و ممّن صرّح بالأوّل ابن إدريس [2]، و الثاني ظاهر الدروس [3] و بعض الأصحاب [4]، و الثالث مذهب أبي الصلاح صريحا [5]، و اختاره المصنّف في الذكرى [6]، و هو ظاهر كثير