responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 630

[الثاني: صحّتها بالتلبّس و لو بالتكبير قبله]

الثاني: صحّتها بالتلبّس و لو بالتكبير قبله. (1)


الشخص المدلول عليه ب (الظلّ) التزاما، و تركه لوضوحه و أمن اللبس، أو يجعل (ال) عوضا عن المضاف إليه، فحذف؛ لئلا يجمع بين العوض و المعوّض.

و المراد ب (الظلّ): الحادث بعد الزوال، لا جميع الظلّ الموجود؛ ليخرج منه الباقي عند الزوال، فإنّه غير داخل في التقدير.

و نسبه إلى المشهور؛ لعدم وقوفه له على حجّة مقنعة غير الشهرة، كما اعترف به في الذكرى [1]، و من ثمّ جزم في الدروس بامتداد وقتها إلى أن يبقى للعصر بقدر أدائها مخفّفة كوقت الظهر [2]، و رجّحه في البيان [3] و إن كان العمل بالمشهور أحوط.

قوله: «صحّتها بالتلبّس و لو بالتكبير قبله». هذا مذهب الفاضل (رحمه اللّه) [4]، و مستنده غير واضح، و الذي يناسب أصول مذهبنا و اختاره المصنّف في غير هذه الرسالة اشتراط إدراك ركعة في الوقت [5]، لعموم الحديث. [6]

و لا فرق في ذلك بين من علم قبل التلبّس بها بالحال و غيره، وفاقا للمصنّف. و فرّق الفاضل بين من علم قبل التلبس بقصور الوقت عن مجموع الخطبتين و الصلاة، و بين من تلبّس بها غير عالم بذلك فتبيّن القصور، فأسقطها عن الأوّل دون الثاني، و على ما بينّاه فالخصوصيتان ساقطتان.


[1] الذكرى: 235.

[2] الدروس 1: 188.

[3] البيان: 186.

[4] تذكرة الفقهاء 4: 10 المسألة 376 كتاب الصلاة.

[5] الذكرى: 235، الدروس 1: 188، البيان: 187.

[6] الخلاف 1: 273 المسألة 13 و 623 المسألة 392، المعتبر 2: 46- 47.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست