نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 630
[الثاني: صحّتها بالتلبّس و لو بالتكبير قبله]
الثاني: صحّتها بالتلبّس و لو بالتكبير قبله. (1)
الشخص المدلول عليه ب (الظلّ) التزاما، و تركه لوضوحه و أمن اللبس، أو يجعل (ال) عوضا عن المضاف إليه، فحذف؛ لئلا يجمع بين العوض و المعوّض.
و المراد ب (الظلّ): الحادث بعد الزوال، لا جميع الظلّ الموجود؛ ليخرج منه الباقي عند الزوال، فإنّه غير داخل في التقدير.
و نسبه إلى المشهور؛ لعدم وقوفه له على حجّة مقنعة غير الشهرة، كما اعترف به في الذكرى [1]، و من ثمّ جزم في الدروس بامتداد وقتها إلى أن يبقى للعصر بقدر أدائها مخفّفة كوقت الظهر [2]، و رجّحه في البيان [3] و إن كان العمل بالمشهور أحوط.
قوله: «صحّتها بالتلبّس و لو بالتكبير قبله». هذا مذهب الفاضل (رحمه اللّه)[4]، و مستنده غير واضح، و الذي يناسب أصول مذهبنا و اختاره المصنّف في غير هذه الرسالة اشتراط إدراك ركعة في الوقت [5]، لعموم الحديث. [6]
و لا فرق في ذلك بين من علم قبل التلبّس بها بالحال و غيره، وفاقا للمصنّف. و فرّق الفاضل بين من علم قبل التلبس بقصور الوقت عن مجموع الخطبتين و الصلاة، و بين من تلبّس بها غير عالم بذلك فتبيّن القصور، فأسقطها عن الأوّل دون الثاني، و على ما بينّاه فالخصوصيتان ساقطتان.