نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 619
[الحادي عشر: الشكّ بين الثلاث و الأربعو الخمس]
الحادي عشر: الشكّ بين الثلاث و الأربعو الخمس، و فيه وجه بالبناء على الأقلّ، (1) و آخر بالبناء على الأربع و الاحتياط بركعة قائماً و المرغمتين.
و القائل بالبطلان الفاضل (رحمه اللّه)[1]، و وجهه التردد بين محذورين، كلّ منهما مبطل للصلاة؛ لأنّه إن أتمّها أمكن كونها خامسة، و إن قطعها أمكن كونها رابعة. [2]
و فيه نظر؛ لمنع المحذورية على تقدير الإكمال، فإنّه إمكان كونها خامسة غير كاف في الحكم بالإبطال؛ لأصالة العدم، و لأنّ ذلك لو أثّر لورد فيما لو وقع بعد السجود، إذ التجويز قائم.
و الفرق بين الحالتين- بأنّ الزيادة في المتنازع وقعت عمدا، بخلاف ما بعد السجود؛ لوقوعها سهوا على تقدير أن تكون خامسة- فاسد؛ لأنّ زيادة الركن لا فرق فيها بين العمد و السهو، فما ذهب إليه المصنّف من الصحّة هو الصحيح.
و المراد بالأوّل: ما بعد السجود، فيصح في جميع الصور، و تجب سجدتا السهو.
قوله: «الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس، و فيه وجه بالبناء على الأقل». لأنّه المتيقّن، و يضعف بمخالفة المنصوص من بناء الشاكّ بين الثلاث و الأربع على الأكثر.
و وجه البناء على الأربع رجوعه إلى الشكّ بين الثلاث و الأربع فيلزمه حكمه، و إلى الشكّ بين الأربع و الخمس فيلزمه سجدتا السهو.
و يجب تقييده بما لو كان الشكّ في إحدى الصور [3] الخمس الأخيرة؛ بناء على ما اختاره المصنّف من الصحّة في جميعها. أمّا لو كان الشكّ كذلك قبل الركوع وجب الإرسال،