responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 619

[الحادي عشر: الشكّ بين الثلاث و الأربعو الخمس]

الحادي عشر: الشكّ بين الثلاث و الأربعو الخمس، و فيه وجه بالبناء على الأقلّ، (1) و آخر بالبناء على الأربع و الاحتياط بركعة قائماً و المرغمتين.


و القائل بالبطلان الفاضل (رحمه اللّه) [1]، و وجهه التردد بين محذورين، كلّ منهما مبطل للصلاة؛ لأنّه إن أتمّها أمكن كونها خامسة، و إن قطعها أمكن كونها رابعة. [2]

و فيه نظر؛ لمنع المحذورية على تقدير الإكمال، فإنّه إمكان كونها خامسة غير كاف في الحكم بالإبطال؛ لأصالة العدم، و لأنّ ذلك لو أثّر لورد فيما لو وقع بعد السجود، إذ التجويز قائم.

و الفرق بين الحالتين- بأنّ الزيادة في المتنازع وقعت عمدا، بخلاف ما بعد السجود؛ لوقوعها سهوا على تقدير أن تكون خامسة- فاسد؛ لأنّ زيادة الركن لا فرق فيها بين العمد و السهو، فما ذهب إليه المصنّف من الصحّة هو الصحيح.

و المراد بالأوّل: ما بعد السجود، فيصح في جميع الصور، و تجب سجدتا السهو.

قوله: «الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس، و فيه وجه بالبناء على الأقل». لأنّه المتيقّن، و يضعف بمخالفة المنصوص من بناء الشاكّ بين الثلاث و الأربع على الأكثر.

و وجه البناء على الأربع رجوعه إلى الشكّ بين الثلاث و الأربع فيلزمه حكمه، و إلى الشكّ بين الأربع و الخمس فيلزمه سجدتا السهو.

و يجب تقييده بما لو كان الشكّ في إحدى الصور [3] الخمس الأخيرة؛ بناء على ما اختاره المصنّف من الصحّة في جميعها. أمّا لو كان الشكّ كذلك قبل الركوع وجب الإرسال،


[1] منتهى المطلب 1: 416.

[2] هذا التوجيه للمحقّق الكركي ذكره في شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 323.

[3] في «ك»: الفروض.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست