الثلاثة [1] احتياطا، و البناء في الثامن على الأربع، و الاحتياط بركعتين قائماً و سجود السهو.
[التاسع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس بعد السجود]
التاسع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس بعد السجود، و حكمه حكم الثامن (1)، و يزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.
[العاشر: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد السجود موجب للمرغمتين]
العاشر: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مرّ، (2)
للركعتين قائماً.
و الثاني: الشكّ بين الأربع و الخمس، و هو أيضا غير مفسد في تلك الحالة قطعا، فيسجد له سجدتي السهو، و هذا الوجه جيّد.
قوله: «و حكمه حكم الثامن». و ذلك لرجوعه إلى أصلين من أصول الشكّ منصوصين:
أحدهما: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و هو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، كما هو الفرض، و موجب للاحتياطين.
و الثاني: الشكّ بين الأربع و الخمس، و هو غير مفسد في تلك الحالة قطعا، و يوجب سجود السهو لا غير.
قوله: «بعد السجود موجب للمرغمتين كما مرّ». المراد ببعديّة السجود: الفراغ من
[1] في «ش 3»: الثلاثة الأول.