نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 615
[الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس]
الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس (1).
و نقل المصنّف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس [1]، و الأكثر على التخيير. [2]
و هل يجوز أن يصلّي بدل الركعتين من جلوس ركعة من قيام؟ ذهب جماعة إلى عدمه [3]؛ لظاهر الرواية [4]، و آخرون إلى التخيير [5]، و قوّاه المصنّف؛ لتساويهما في البدليّة. [6]
قوله: «الشكّ بين الاثنتين و الخمس». المراد به بعد السجود [7]؛ ليتّجه فيه احتمال الصحّة، فإنّ كلّ شكّ يتعلّق بالأوليين قبل إكمالهما مبطل بغير احتمال.