responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 615

[الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس]

الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس (1).


و نقل المصنّف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس [1]، و الأكثر على التخيير. [2]

و هل يجوز أن يصلّي بدل الركعتين من جلوس ركعة من قيام؟ ذهب جماعة إلى عدمه [3]؛ لظاهر الرواية [4]، و آخرون إلى التخيير [5]، و قوّاه المصنّف؛ لتساويهما في البدليّة. [6]

قوله: «الشكّ بين الاثنتين و الخمس». المراد به بعد السجود [7]؛ ليتّجه فيه احتمال الصحّة، فإنّ كلّ شكّ يتعلّق بالأوليين قبل إكمالهما مبطل بغير احتمال.


[1] نقله في الذكرى: 226 عن الرسالة العزيّة.

[2] كالشيخ الطوسي في المبسوط 1: 123، و العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة 2: 386 المسألة 273 كتاب الصلاة.

[3]- كابن أبي عقيل- كما حكاه عنه العلّامة الحلي في مختلف الشيعة 2: 384 المسألة 271 كتاب الصلاة- و أبي الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 148.

[4] الكافي 3: 353/ 6، التهذيب 2: 187/ 742.

[5] كالسيّد المرتضى في الانتصار: 48، و العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام 1: 542.

[6] الذكرى: 226.

[7] في «ش 3» وردت جملة (بعد إكمال السجود) من ضمن المتن.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست