نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 604
و نسيان السجود حتّى قام (1) و لمّا يركع، و كذا التشهّد.
[الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو]
الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو، و هو نسيان السجدة الواحدة، أو التشهّد، (2)
و حكم فيه بعدم البطلان، و صرف الهويّ الثاني إلى السجود [1]؛ لما ذكر من أنّه هنا وجب القيام للركوع مطلقا، و القول بالتفصيل أجود.
قوله: «و نسيان السجود حتى قام». لا فرق في ذلك بين نسيان السجدتين معا أو السجدة الواحدة، خلافا لابن إدريس حيث حكم ببطلان الصلاة بنسيانهما و إن لم يركع، و وافق في العود إلى الواحدة. [2]
و متى كان المنسيّ السجدة الواحدة وجب الجلوس قبلها مطمئنا؛ لأنّه واجب مغاير للسجود، يمكن تداركه في محلّه إن لم يكن فعله فيه و إن كان بنيّة الاستحباب كالاستراحة؛ لاقتضاء نيّة الصلاة كونه للفصل.
و يحتمل هنا عدم الإجزاء؛ لوقوعه بنيّة الندب، فلا يجزئ عن الواجب. و العجب في اجتزائهم هنا بالجلوس المندوب ترجيحا للنيّة المستدامة، و عدم اجتزائهم بالهويّ إلى السجود لناسي الركوع، مع وجوبه على التقديرين.
و لو شكّ في الجلوس فكالعالم بعدمه و إن تجاوز محلّه؛ لأنّ عوده إلى السجود يصير الشكّ فيه في محلّه، فيجب استدراكه؛ لأصالة عدمه. و مثله لو شكّ في السجدة الأولى قائماً، فإنّ الرجوع إلى الثانية يوجبها، و كذا الشكّ في الثانية فجلس ساهيا.
قوله: «أو التشهّد». لا فرق في ذلك بين التشهّد الأوّل و الأخير؛ بناء على القول بوجوب التسليم، كما هو مذهب المصنّف. و لا بين تخلّل الحدث بين فعله و الصلاة و عدمه؛ خلافا لابن إدريس حيث حكم ببطلان الصلاة لو تخلّل الحدث بين فعل التشهّد