responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 580

و كذا البدن. (1)

[الثالث عشر: منافاتها لحقّ آدميّ مضيق على قول]

الثالث عشر: منافاتها لحقّ آدميّ مضيق على قول. (2)


أنّ العلّامة اختار في أكثر كتبه كالقواعد [1] و النهاية [2] إعادة الناسي مطلقا.

و ليس لأحد أن يقول بإمكان دعوى الإجماع مع مخالفة العلّامة و غيره من معلومي النسب؛ لأنّ هذه الدعوى مشتركة الإلزام، فإنّ الذي صرّح بالإعادة في الوقت أو بعدم الإعادة محصور أيضا معلوم النسب، فيمكن دعوى الإجماع على خلافه، و في هذه المسألة مزيد تحقيق في محلّ آخر حجّة و تقريرا.

و قوله: (و كذا البدن)

معطوف على ما قبله، و المشبّه به في السابق المشار إليه ب (كذا) هو حكم نجاسة الثوب و المكان، فتبطل الصلاة في البدن النجس مع تقدّم العلم بالنّجاسة و إن نسيها حال الصلاة.

و نقل عن المصنّف أنّ حكم المشبّه به حكم النجاسة و الغصب، و مثّل الغصب في البدن بالعبد الآبق فإنّه غاصب لبدنه إذ هو ملك للغير، و ليس ببعيد و إن أنكره الشارح المحقّق بناء على أنّ الغصب نسبة تستدعي غاصبا و مغصوبا و مغصوبا منه [3]، فإنّ المغايرة الاعتباريّة كافية في مثل ذلك كالموجب و القابل في العقود. نعم بالغ بعضهم في ذلك و جعل الزوجة الناشزة من هذا القبيل [4]، و هو فاسد قطعا؛ لأنّ بدن الزوجة ليس ملكا للزوج و إن وجب عليها التمكين للاستمتاع، و اللّه أعلم بحقيقة أحكامه.

قوله: «منافاتها لحقّ آدمي مضيّق على قول».

المراد بالحقّ المضيّق: المأمور بأدائه على


[1] قواعد الأحكام 1: 258.

[2] نهاية الإحكام 1: 378.

[3] شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي) 3: 300.

[4] حكاه المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائله 3: 300) عن بعض القاصرين.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست