نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 533
[السادس: الجهر للرجلفي الصبح و أولتي العشاءين]
السادس: الجهر للرجل في الصبح و أولتي العشاءين (1)، و الإخفات في البواقي مطلقا (2). و أقلّ الجهر إسماع الصحيح القريب، (3)
قوله: «الجهر للرجل في الصبح و أولتي العشاءين». احترز بالرجل عن المرأة، إذ لا يتحتّم عليها جهر في موضعه و إن جاز لها ذلك مع أمنها سماع الأجنبيّ، و لو جهرت مع علمها بسماعه بطلت صلاتها، بخلاف ما لو اتّفق. و ظاهر العبارة أنّ الخنثى كالمرأة، لتخصيصه الحكم بالرجل، و في الذكرى جرم بتخييرها [1]. و لو قيل بأخذها حكمها كان أجود، فيجب عليها الجهر، و يجزي في موضع لا يسمعها الأجنبيّ مع الإمكان، فإن تعذّر تعيّن الإخفات.
و اعلم أنّه يجب قراءة (الأولتين) هنا بالياءين المثناتين من تحت؛ لأنّها تثنية (أولى)، لا بالتاء المنقوطة من فوق أوّلا؛ لأنّها تثنية (أوّلة)، و هي غير مسموعة، و كذا القول في نظائرها.
و المراد بالجهر في القراءة؛ لأنّها المبحوث عنها هنا، أمّا باقي الأذكار فلا يتعيّن فيها جهر و لا إخفات و إن كان للاستحباب فيها تفصيل في موضع آخر.
قوله: «مطلقا». أي للرجل و غيره، مقابل التقييد بالرجل أوّلا. و يحتمل في الأوليين و الأخيرتين على ضعف.
قوله: «و أقلّ الجهر إسماع الصحيح القريب». لا بدّ مع ذلك من صدق اسم الجهر عليه