لا يفعلون فعلا إلّا تبعا لقصودهم الخاصّة، و ليست النيّة إلّا ذلك مع اعتبار مقارنتها لأوّل العبادة، و ذلك لا يوجب هذه الزيادة، بل لو أراد المكلّف أن يفعل فعلا من غير نيّة لم يكد يقدر عليه إلّا بتقدير ذهول و نحوه، و من هنا قال بعض الأفاضل: لو كلّف اللّه الصلاة و غيرها من العبادات بغير نيّة كان تكليف ما لا يطاق، و ما هذا فرضه فلا حاجة إلى التعب في تحصيله.
قوله: «التحريمة». سمّيت التكبيرة بذلك لتحريمها ما كان فعله جائزا قبلها، كالكلام و غيره من المنافيات.
قوله: «فلو أبدل الصيغة بطلت». اللام للعهد الذكري، أي الصيغة المذكورة، و هي:
اللّه أكبر. و يتحقّق إبدالها بتغيّرها مادّة و صورة، فيشمل إبدال أحد اللفظين بغيره و إن دلّ على معناه، و إبدالهما معا و تغيّر الترتيب فإنّه موجب لإبدال صورتها.
و ضمير (بطلت) يعود إلى الصيغة لا إلى الصلاة؛ لعدم انعقادها بعد بعدها، ثمّ إن أتى بغيرها مع بقاء الاستحضار الفعليّ للنيّة صحّت، و إلّا فلا.
قوله: «فلو كبّر بالعجميّة اختيارا بطل». المراد بالعجميّة غير العربي، و احترز بالاختيار عن المضطرّ، لضيق الوقت بحيث لا يمكنه التعلّم فإنّه يكبّر بلغته، فإن تعدّدت تخيّر و الأفضل
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 525