نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 496
إلّا في مسجد الجبهةفيشترط مطلقا. (1)
[الثاني: كون المسجد أرضا]
الثاني: كون المسجد أرضا، (2) أو نباتها غير مأكول أو ملبوسعادة.
قوله: «إلّا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا». سواء كانت النجاسة [1] متعدّية أم لا، و المراد ب (مسجد الجبهة) القدر المعتبر في السجود منه، فلا تشترط طهارة موضع جميعها، بل ما يحصل به مسمّى السجود أو قدر الدرهم منه على الخلاف، و اعتبر بعض الأصحاب طهارة موضع الأعضاء السبعة [2]، و المرتضى طهارة جميع موضع المصلّي [3]، و المشهور الأوّل.
قوله: «كون المسجد أرضا. إلى آخره». اللام فيه للعهد، أي مسجد الجبهة.
و المراد بالمأكول و الملبوس: فعلا أو قوّة؛ ليدخل فيه ما يحتاج أكله إلى طبخ و نحوه، و لبسه إلى غزل و نسج. فلا يجوز السجود على الحنطة و الدقيق، و لا على القطن غير المنسوج، سواء غزل أم لا؛ لأنّ ذلك كلّه نوع المأكول و الملبوس على المختار عند المصنّف [4]، و فيه أقوال أخر [5] هذا أجودها.
[5] منها ما قاله السيّد المرتضى في جواب المسائل الموصليات الثانية (المطبوعة ضمن رسائله 1: 174) حيث ذهب إلى كراهة السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان.
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 496