نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 484
[الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره]
الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره[1]أو وبره، إلّا الخزّ الخالص[2]و السنجاب (1).
الجلدة، فينساق فيه إن لم يكن قياسا لا دعوى الإجماع.
قوله: «إلّا الخزّ و السنجاب». فإنّ الصلاة في جلدهما و وبرهما جائزة على أشهر القولين في السنجاب.
و الخزّ: دويبة ذات أربع، تصاد من الماء لا تعيش بدونه كالسمك، و ذكاتها إخراجها منه حيّة، و تجوز الصلاة في وبره و إن كان ميتة إجماعا، كما نقله في المعتبر [3]، و في جلده على أصحّ القولين [4]. و إنّما تجوز الصلاة في وبره إذا كان خالصا، و احترز بالخالص عن المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب، فإنّ الصلاة فيه باطلة. أمّا المغشوش بالحرير بحيث لا يستهلكه الحرير فجائز، إذ الحرام إنّما هو الحرير المحض.
و أمّا السنجاب فيشترط في جواز الصلاة في وبره و جلده تذكيته؛ لأنّه ذو نفس قطعا،