نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 453
[السابع: المباشرة بنفسه اختيارا]
السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.
[الثامن: الترتيب]
الثامن: الترتيب كما ذكر (1)، و لا تجب المتابعة (2).
[التاسع: طهارة الماء و طهوريّته و طهارة المحلّ]
التاسع: طهارة الماء و طهوريّته و طهارة المحلّ.
[العاشر: إباحته]
العاشر: إباحته (3).
قوله: «الترتيب كما ذكر». أي كما وقع في الذكر بين الأعضاء لا فيها، كما صرّح به المصنّف في الذكرى [1] و غيره [2].
قوله: «و لا تجب المتابعة». هنا، سواء فسّرناها بمراعاة الجفاف كما تقدّم في الرسالة [3]، أم بالشروع في العضو بعد الفراغ ممّا قبله بغير فصل، بل يجوز تفريق أعضاء الغسل. و إنّما تجب متابعتها لعارض كضيق وقت، أو دوام حدث كالمستحاضة، أو لخوف فجأته كذي الفترة لدائم الحدث، أو بنذر و شبهه، و متى فرّقه لم يجب عليه تجديد النيّة للمتأخّر من الأعضاء مع بقاء الاستدامة الحكميّة.
قوله: «إباحته». أي في ظاهر الحال لا في نفس الأمر، و من ثمَّ صحّت طهارة الجاهل بالغصب، و قد تقدّم تفصيل حكم الغاصب. [4]