نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 441
[الخامس: مسح بشرة الرجلين]
الخامس: مسح بشرة الرجلين (1) من رءوس الأصابع إلى أصل السّاق (2)
تفصيلًا من الخلاف، فيحصل القطع برفع الحدث و ليس بواجب، خلافا للأكثر [1].
قوله: «مسح بشرة الرجلين». المراد بالبشرة: ظاهر جلد الإنسان، كما ذكره أهل اللغة. [2]
و يستفاد من قوله: (بشرة الرجلين) مع قوله في الرأس: مسح مقدّم شعره أو بشرته، أنّه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين و إن اختصّ بالظهر، بل تتحتم البشرة [3]، و الأمر فيه كذلك. و إنّما لم يصرحّوا بالمنع من المسح على الشعر هنا؛ لندور الشعر الحائل القاطع لخطّ المسح، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة.
قوله: «إلى أصل الساق». هذا مذهب العلّامة جمال الدين (رحمه اللّه)[4]، و قد ادّعى المصنّف في الذكرى إجماعنا- و أكثر من خالفنا [5]- على خلافه، و أنّهما قبّتا القدم عند معقد
[1] كالسّيد المرتضى في الانتصار: 190، و الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 21- 22 و النهاية: 14، و ابن حمزة في الوسيلة: 50.