responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 441

[الخامس: مسح بشرة الرجلين]

الخامس: مسح بشرة الرجلين (1) من رءوس الأصابع إلى أصل السّاق (2)


تفصيلًا من الخلاف، فيحصل القطع برفع الحدث و ليس بواجب، خلافا للأكثر [1].

قوله: «مسح بشرة الرجلين». المراد بالبشرة: ظاهر جلد الإنسان، كما ذكره أهل اللغة. [2]

و يستفاد من قوله: (بشرة الرجلين) مع قوله في الرأس: مسح مقدّم شعره أو بشرته، أنّه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين و إن اختصّ بالظهر، بل تتحتم البشرة [3]، و الأمر فيه كذلك. و إنّما لم يصرحّوا بالمنع من المسح على الشعر هنا؛ لندور الشعر الحائل القاطع لخطّ المسح، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة.

قوله: «إلى أصل الساق». هذا مذهب العلّامة جمال الدين (رحمه اللّه) [4]، و قد ادّعى المصنّف في الذكرى إجماعنا- و أكثر من خالفنا [5]- على خلافه، و أنّهما قبّتا القدم عند معقد


[1] كالسّيد المرتضى في الانتصار: 190، و الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 21- 22 و النهاية: 14، و ابن حمزة في الوسيلة: 50.

[2] الصحاح 2: 590، القاموس المحيط 1: 386 «بشر».

[3] البشرة: لم ترد في «غ».

[4] منتهى المطلب 2: 69، قواعد الأحكام 1: 203، نهاية الإحكام 1: 44، مختلف الشيعة 1: 125 المسألة 78 كتاب الطهارة.

[5] انظر المبسوط للسرخسي 1: 9، بدائع الصنائع 1: 70، أحكام القرآن للجصّاص 2: 347.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست