responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 438

و لا يجب غسل فاضل اللحية (1) عن الوجه.

[الثالث: غسل اليدين]

الثالث: غسل اليدين من المرفقين (2) مبتدئا بهما (3) إلى رءوس الأصابع،


لأعلى الوجه؛ لوجوب مقارنتها حينئذ لأوّل الأفعال، و البدأة بغير الأعلى ليست من الأفعال عند القائلين بمراعاته، فلا تكون النيّة عنده مجزئة عندهم، فتوهّم خلاف ذلك فاسد.

قوله: «و لا يجب غسل فاضل اللحية». لخروجه من المحدود، و لا فرق في ذلك بين الطول و العرض. و كما لا يجب غسله لا يجب إفاضة الماء على ظاهره؛ لعدم اتّصاف فاقد اللحية بنقص الوجه، نعم يستحبّ.

قوله: «غسل اليدين من المرفقين». هما بكسر الميم و فتح الفاء، و بالعكس. سمّيا بذلك لأنّه يرتفق بهما في الاتكاء و نحوه، و هما العظمان المتداخلان، أعني طرفي العضد و الذراع.

و لا خلاف في وجوب غسلهما، و إنّما الخلاف في سببه هل هو النصّ، بجعل إلى في الآية بمعنى (مع) [1] و غيره من الأدلّة، أو من باب مقدّمة الواجب، لعدم المفصل المحسوس لليدين، كغسل جزء من الرأس مع الوجه، و المختار عند المصنّف الأوّل [2].

و تظهر الفائدة في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق، و غسل رأس عظم العضد لو قطعت اليد من مفصل المرفق، فعلى الأوّل يجب فيهما دون الثاني.

قوله: «مبتدئا بهما». الخلاف فيهما كما تقدّم في الوجه.


[1] المائدة: 60، الكافي 3: 28/ 5، سنن الدارقطني 1: 83/ 15.

[2] الذكرى: 85.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست