أم لا؟ يحتمل أن يقال يكفي الإتيان بالتشهّد لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به و لما كان المراد من الغير المعبّر به في دليل التجاوز غير ظاهر المراد عند المصنف و انّه هل هو الجزء الصحيح لو لا الشكّ أم أعم منه و من الباطل احتاط و قال: و الأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما أو بالتشهّد. لاحتمال الزيادة العمدية على الأوّل و النقيصة على الثاني، لأنّ الإجمال في كلمة الغير يوجب الاجمال في انطباق القاعدة و عدمه، و قد اختار اعتبار الصحّة في صدق الغير في المسألة الخامسة و الأربعين، و عدمه في المسألة التاسعة و الخمسين، و كيف كان فالأوجه هو الاختصاص، لظهور قوله: إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره في ذلك، سيّما بعد أجزاء قد فرض الدخول فيها من الأجزاء المترتّبة على الموارد التي فرض فيها الشكّ مثل الشك في الأذان و الإقامة بعد التكبير و التكبير بعد القرائة، فالواجب هو الإتيان بالسجدة أيضا ثمّ سجدتي السهو بعد الصلوة لهدم القيام على الأحوط استحبابا.
مسألة [18] [إذا علم إجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه]
إذا علم إجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، لكون كلّ منهما مشكوكا فيه بعد تجاوز المحلّ، فقاعدة التجاوز جارية فيهما من دون مانع، لاحتمال الإتيان بهما معا واقعا، و امّا إجراء القاعدة في نفس المشكوك بما هو مشكوك في مقابل المعلوم، فلمّا كان انطباقه على السجدة و التشهّد الخارجي بالملازمة العقلية، فليس يمكن ترتيب الأثر عليه إلّا على القول بالأصل المثبت،