responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 7

الركعة و في السجدتين من الاولى 115

الثامنة و الأربعون- لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الاجمالي 116

التاسعة و الأربعون- لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا و شكّ في قرائة الحمد فبنى على انه قرئه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكّر انه لم يقرأ السورة 117

الخمسون- اذا علم بعد الصلوة انه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا 117

المناقشة فيما أفاده الماتن (قده) 117

الحادية و الخمسون- لو علم انه امّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية 118

المناقشة في كلام الماتن (قده) 119

الثانية و الخمسون- لو علم انه امّا ترك سجدة أو تشهدا 119

الثالثة و الخمسون- اذا شكّ في انّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل 120

الرابعة و الخمسون- اذا صلّى الظهر و العصر ثم علم اجمالا انّه شكّ في احداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لا يدري انّ الشكّ المذكور في ايّهما كان 120

للمسألة صورتان، و بيان حكمهما بالتفصيل 121

الخامسة و الخمسون- اذا علم اجمالا انه امّا زاد قرائة أو نقصها 122

السادسة و الخمسون- اذا شكّ في انه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا 122

عدم جريان قاعدة التجاوز في مفروض المسألة 123

التعرض لشق آخر ذكره الاستاد 123

السابعة و الخمسون- اذا توضأ و صلّى ثم علم انه امّا ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلوته 125

تحقيق في الاقل و الأكثر الارتباطيين 125

الثامنة و الخمسون- لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شكّ في انّه صلّى ركعتين و انّ التشهد في محلّه، أو ثلاث ركعات 128

التاسعة و الخمسون- لو شكّ في شي‌ء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه 129

المناقشة في كلام بعض الاكابر من قوله بانّ هذا شكّ في المحل 129

الظاهر اختصاص ادلة قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المترتب الصحيح دون غيره 130

الستون- لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلوة الاحتياط من جهة الشك في الظهر 130

المناقشة في كلام الماتن (ره) 131

الحادية و الستون- لو قرء في الصلوة شيئا بتخيّل انه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الآدمى 132

الثانية و الستون- لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا 133

الثالثة و الستون- اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلوته 133

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست