الثامنة و الأربعون- لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الاجمالي 116
التاسعة و الأربعون- لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا و شكّ في قرائة الحمد فبنى على انه قرئه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكّر انه لم يقرأ السورة 117
الخمسون- اذا علم بعد الصلوة انه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا 117
المناقشة فيما أفاده الماتن (قده) 117
الحادية و الخمسون- لو علم انه امّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية 118
المناقشة في كلام الماتن (قده) 119
الثانية و الخمسون- لو علم انه امّا ترك سجدة أو تشهدا 119
الثالثة و الخمسون- اذا شكّ في انّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل 120
الرابعة و الخمسون- اذا صلّى الظهر و العصر ثم علم اجمالا انّه شكّ في احداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لا يدري انّ الشكّ المذكور في ايّهما كان 120
للمسألة صورتان، و بيان حكمهما بالتفصيل 121
الخامسة و الخمسون- اذا علم اجمالا انه امّا زاد قرائة أو نقصها 122
السادسة و الخمسون- اذا شكّ في انه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا 122
عدم جريان قاعدة التجاوز في مفروض المسألة 123
التعرض لشق آخر ذكره الاستاد 123
السابعة و الخمسون- اذا توضأ و صلّى ثم علم انه امّا ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلوته 125
تحقيق في الاقل و الأكثر الارتباطيين 125
الثامنة و الخمسون- لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شكّ في انّه صلّى ركعتين و انّ التشهد في محلّه، أو ثلاث ركعات 128
التاسعة و الخمسون- لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه 129
المناقشة في كلام بعض الاكابر من قوله بانّ هذا شكّ في المحل 129
الظاهر اختصاص ادلة قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المترتب الصحيح دون غيره 130
الستون- لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلوة الاحتياط من جهة الشك في الظهر 130
المناقشة في كلام الماتن (ره) 131
الحادية و الستون- لو قرء في الصلوة شيئا بتخيّل انه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الآدمى 132
الثانية و الستون- لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا 133
الثالثة و الستون- اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلوته 133