responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 63

الصحّة و إلّا فالحكم بكامليّة ما كان باطلا لغو، فاللازم أولا هو تصحيح الصلوة بالأصل و بعد إجرائه لا مجال للأصل الثاني، للزوم المخالفة العمليّة، ففي رتبة جريان الأصل الأوّل لا مجال للثاني و في رتبة جريان الثاني يترتّب محذور المخالفة، و لمّا كان محذور المخالفة من ناحية الأصل الثاني كان هو الساقط دون الأول.

الثاني: لزوم الجمع بين قضاء السجدتين و سجدتي السهو مرّتين و بين الإعادة، و الدليل عليه هو تساقط قاعدتي الفراغ و الرجوع إلى أصالة الاشتغال بالنسبة إلى جميع المحتملات.

و فيه، عدم سقوط قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما أثره الصحّة أوّلا، و تقدّم الاشتغال بأصل الصلوة على الاشتغال بالجزء ثانيا على ما أسلفناه.

الثالث: الحكم بوجوب قضاء السجدتين و سجدة السهو مرّتين على القول بوجوبهما لذلك، خلافا لما قوّيناه سابقا و اختاره السيد الأستاد (دام ظلّه) العالي، و هذا هو الأقوى، و الدليل عليه جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى فوتهما من كلّ ركعة، فقاعدة الفراغ تحكم بعدم فوتهما من ركعة واحدة، و لمّا كان أصل الفوت ثابتا بالوجدان و عدم وقوعه من ركعة واحدة بالأصل، كان ذلك كافيا في تحقّق موضوع القضاء، لأنّ الخارج من وجوب قضاء ما فات من السجدة هو السجدتان من ركعة واحدة.

الصورة الثانية:

ما إذا حصل العلم المذكور بعد الصلوة و قبل الإتيان بالمنافي.

السهوي، و حينئذ فإن قلنا بكون السلام مخرجا قهريّا و لو لم يقع في محلّه إلّا ما أخرجه الدليل فالحكم كما مرّ، و إلّا فإن كانت الركعة الأخيرة خارجة عن طرف الاحتمال، فالحكم فيه هو الحكم في الصورة الثالثة، و إن كانت الأخيرة هي‌

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست