responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 40

إن قلت: انّه يعلم إجمالا بحرمة القطع أو وجوب الاعادة.

قلت: قد مرّ الجواب عن هذه الشبهة في الفرع الأول، فراجع.

[التعرض لسائر فروض المسألة]

و هنا فروض أخر لا بأس بالتعرّض لها. الأول: إذا علم في أثناء الصلوة انّه شكّ في الركعة السابقة بين الاثنتين و الثلث و لم يعلم انّه كان قبل الاكمال أم بعده، و علم بأنّه مضى في شكّ بسبب الغفلة عنه لا بالتروي و بالبناء، فهل يجوز له أن يبني على رابعيّة هذه الركعة و يجري الأصل أو قاعدة التجاوز في الشكّ السابق. الظاهر عدم المانع من إجراء الأصل دون قاعدة التجاوز، لانصراف القاعدة إلى الأمور الأختيارية، و منشأ هذا الشكّ إلى كيفيّة طروّ الشك و انّه هل حدث قبل الاكمال أم بعده، و هو خارج عن الارادة و الاختيار، و امّا أصل العدم، فلا مانع منه، فيصحّ صلوته على الاحتمالين الأوّلين دون الثالث من الاحتمالات المذكورة في كيفية أخذ اليقين في الأوليين.

الثاني: لو شكّ بين الاثنين و الثلاث و بنى على الثلاث و مضى في صلوته حتّى فرغ من الصلوة ثمّ شكّ في أنّه هل كان ذلك الشكّ قبل إكمال السجدتين أم بعده، فإنّه لا مانع من إدراج نفس ذلك الشكّ حين الصلوة تحت قاعدة البناء على الأكثر، و يدفع احتمال طروّه قبل الاكمال بأصالة العدم أو قاعدة التجاوز، هذا بناء على ما حقّقناه في غاية الوضوح، و امّا بناء على ما حقّقه الأستاد (دام ظلّه) فغير نقيّة عن الاشكال، كما لا يخفى وجهه.

الثالث: إذا شكّ في الرابعة البنائية انّه هل كان شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث قبل الاكمال أم بعده و غفل عن إعمال حكم الشكّ و مضى حتّى فرغ من الصلوة، فلا إشكال في اندراجه تحت الفرع الأول.

الرابع: إذا علم بعد الصلوة انّه شكّ بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الأكثر ثمّ‌

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست