استصحاب عدم الإتيان بالسجدة من الركعة الأخيرة، بتقريب ان الموضوع لوجوب القضاء هو الترك السهوي، و بما ان السهو من العناوين الوجودية لا يثبت بالأصل المذكور فتجري فيه البرائة، لأنّ الشكّ بالنسبة إليه بدويّ و تجري قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى السجدة في الركعة الأخيرة فقط.
و فيه منع واضح، لأنّ الموضوع لوجوب القضاء هو عدم الإتيان من غير عمد كما يظهر من النصوص. و قد يورد عليه أيضا بأنّ البرائة لا تجري و لو لم يجر الاستصحاب، لأنّ قضاء السجدة امّا أن يكون أمره أمر المتعلّق بالصلوة و امّا بأمر جديد، فعلى الأول فلزوم الإتيان بها واضح للشكّ في سقوط التكليف المتعلّق بالصلوة، و امّا على الثاني فلتقرير علم إجمالي آخر، حاصله امّا وجوب قضاء السجدة، و امّا وجوب الإتيان بسجدتي السهو للسلام الواقع في غير محلّه بناء على وجوبهما له لو لم يكن آتيا للسجدة من الأخيرة، و فيه انّ هذا إنّما يتمّ لو لم نقل بوجوب الاتيان بسجدتي السهو للسجدة المنسية، و إلّا فينحلّ العلم الإجمالي، و ذلك للعلم التفصيلي بالنسبة إلى وجوب الاتيان بالسجدتين و الشكّ البدوي بالنسبة إلى وجوب القضاء.
الرابع: إذا تذكّر في أثناء الصلوة انّه فات منه سجدتين من الركعتين الأوليين بعد مضي محلّهما يجب عليه قضائهما، و لو تذكّر فوتهما من الركعتين الأخيرتين فبالنسبة إلى الركعة الثالثة يجب قضائها، و إلى الأخيرة فإن كان في التشهّد يجب تداركها و امّا لو لم يعلم أنّهما من الأخيرتين أو الأولتين، فبالنسبة إلى واحدة منهما يجب عليه قضائها، و امّا السجدة المردّدة بين كونها من الأخيرتين أو غيرها، فإن كان محلّ الشكّ باقيا يجب عليه الإتيان بها أداء و لا شيء عليه قضاء، للتجاوز عن محلّها بالنسبة إلى موضوع القضاء، فتجري قاعدة التجاوز، و امّا لو