responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 21

فامضه كما هو» حيث لم يقيّد بصلوة مثلا، و قوله (عليه السّلام): «كلّما مضى من صلوتك و طهورك اه). بناء على حمل (من) على التبعيض كما هو الظاهر، و خروج الوضوء بدليل خارج لا ينافي ذلك، و ليس المعتبر في الفراغ هو الدخول في الغير. نعم، لو كان الشكّ في مثل حال الركوع و السجود ممّا لا يمكن إعادته بقصد القربة فالعلاج بالإعادة فقط.

هذا، و لكن يدفع هذا انّ قاعدة الفراغ إنّما تثبت أصل الصحّة لا العنوان، و لا ملازمة بين التعبّد بالصحّة و تعنون العمل بالعصرية و سقوط أمرها، مع أنّ قصد العنوان من مقوّمات الصلوة، فالشكّ فيه شكّ في صلوتية الصلوة، و القاعدة إنّما تجري في الشكّ في ما هو المعتبر في الصلوة بعد إحراز عنوان الصلوتية، و لا يتأتّى هذا الإشكال في باقي الشرائط، إذ فرق بين الشكّ في العنوان و الشكّ في باقي الشرائط من الطهارة الحدثية و الخبثية و غيرها، و لذا لو عرض الشكّ في قصد العنوان بعد الصلوة فإن أحرز كون أواخر صلوته مع قصد العصرية لا مانع من إجراء قاعدة الفراغ في الأجزاء الأول، و إن كان الشكّ في جميع الأجزاء، فالإشكال بحاله، و وجه الاشكال هو ما قلنا من أنّ التعبّد بالصحّة لا يلازم العنوان إلّا على القول بالأصل المثبت مع أنّ الشكّ في العنوان شكّ في عقد الصلوة صلوة، فتأمّل.

بقى شي‌ء، و هو أنّه على تقدير القول بالبطلان قد يقال بوجوب الإتمام ثمّ التمام، للعلم الإجمالي بخطاب منجّز و هو حرمة القطع أو وجوب الإعادة و أجاب عنه سيّدنا الأستاد [1] (دام ظلّه) العالي بأنّ العلم الإجمالي إنّما يوجب التنجّز إذا كان الطرفان موردين لأصل ناف، و امّا إذا كان أحد الأصلين مثبتا كما


[1] و هو المحقّق الخوئي (دام ظلّه) في الدرر الغوالي ص 6.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست