الأولى و الثانية: ما لو كان مسبوقا بالبول بلا استبراء مع الوضوء أو عدمه و حكمه التعبّد ببوليّته، للروايات الدالّة على أنّ البلل الخارج قبل الاستبراء محكوم بالبوليّة.
الثالثة و الرابعة: ما لو كان مسبوقا بالمني من غير استبراء بالبول، سواء اغتسل منه أم لا، و حكمه وجوب الغسل لما دلّ على كونه بعد المني و قبل البول منيّا، مضافا إلى عدم الأثر له قبل الغسل مطلقا.
الخامسة: ما لو كان مسبوقا بالبول بعد الاستبراء بالخرطات و قبل الوضوء، و مقتضى أصالة عدم خروج المني أو عدم حدوث الجنابة أو بقاء الحدث الأصغر أو بقاء حكمه هو وجوب الوضوء، و لا يتوهّم انّ استصحاب عدم خروج المني لا يثبت بقاء الحدث الأصغر، لأنّه رافع له و أثر عدم طروّ الرافع شرعا بقاء المرفوع. نعم، استصحاب عدم توجّه أحكام الجنابة لا يثبت بقاء حكم الحدث الأصغر إلّا بالأصل المثبت.
إن قلت: بعد خروج البلل يدور أمر الحدث السابق بين بقائه بحاله و تحوّله إلى الأكبر، و على التقدير الأوّل فلا أثر، و أمّا على التقدير الثاني فالحدث باق بعد الوضوء فهو من جنس استصحاب الكلّي الذي اصطلحوا على تسميته قسما رابعا أعني ما لو كان هناك فرد يقيني من الكلي، و قد تحقّق هناك عنوان آخر من ذلك الكلي قابل الانطباق على الفرد الأول و على غيره مثل ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار ثمّ علمنا بوجود متكلّم و احتملنا كونه زيدا و كونه غيره ثمّ خرج زيد عن الدار و شككنا في بقاء الكلّي في الدار لاحتمال كون المتكلّم فردا آخر باقيا في الدار، و قد قيل بصحّة استصحاب الكلّي، للعلم بوجود الإنسان في