الشخص ممّا لا يرى العرف له وجودا مغايرا لنجاسة الشخص يمكن الالتزام به مع سقوط الشخص، و تبعيّة الدلالات للفهم العرفيّ ممّا لا يكاد يخفى، و بذلك انقدح أنّ الالتزام بوجود النجس في المسألة المفروضة من المدلول الالتزامي الذي يكون وجوده منتزعا عقليا لا يمكن الالتزام به، سواء كان للنجاسة منشأ واحد شخصي أم لا، فما ذكره بعض المعاصرين من حجّيتها في الواحد المردّد فيما إذا كان للنجاسة منشأ واحد شخصي من دون توقّف على القول بحجّيتها في المدلول الالتزامي، مردود بأن المشهود عليه لكلّ منهما وجود مغاير للأخرى و هما متباينان حقيقة ليس بينهما جامع خارجي، بل هو أمر انتزاعي بتمحّل عقلي، و قد مرّ عدم وجود له عرفا، و عدم فهمهم له قبالا للمعنى المطابقى.
لو انحصر الطهور في ماء و تراب معلوم نجاسة أحدهما لا بعينه فأصالة الطهارة في الماء ممّا لا يعارضها الأصل في التراب إن كان أثره منحصرا في التيمّم، و ذلك لأنّ الأصل في التراب موقوف على سقوط الأصل في الماء بخلاف العكس، ففي رتبة جريان الأصل في الماء لا يجري الأصل في التراب. و بعبارة أوضح: يكون الأصل في الماء حاكما عليه في التراب لاستلزامه وجود الماء الذي هو الموضوع لوجوب الوضوء الرافع لوجوب التيمّم الذي هو المصحّح لجريان الأصل في التراب، فالأصل في التراب يتوقّف على عدم جريان الأصل في الماء لئلّا يرفع موضوعه، و الأصل في الماء لا يتوقّف على عدم جريان الأصل في التراب لوجود الموضوع له في