responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 126

و فيه نظر، لأنّ المهمّ في نظر المستشكل هو مقام الامتثال الذي هو العمدة في نظر العقل، و عدم حصوله بالأقلّ على تقدير تعلّق الأمر بالأكثر و كون القيد مشكوك الوجوب، ممّا لا يجدي في تجويز العقل بتركه بعد حكمه بلزوم امتثال القيد على ما هو عليه، و عدم جواز إهمال القيد، فالعلم بتوجّه المؤاخذة بتركه كالعلم باستلزام تركه لوجوب الإعادة لا يوجب صحّة الاكتفاء به عند العقل في مقام امتثال الواقع المردّد بعد أن لم يكن إتيانه مؤثّرا شيئا في الامتثال على تقدير كون المقيّد هو الواجب، و ما أشبه هذا الجواب جواب الشيخ (رحمه اللّه) عن هذه الشبهة حيث قال على ما هو ظاهر بعض عبائره (رحمه اللّه) وجوب الأقلّ معلوم، نفسيا أم غيريّا و الشك في الزائد.

و أجيب عنه، بأنّ وجوبه الغيري لمّا كان متفرّعا على الوجوب النفسي فلا يعقل صيرورته سببا لسقوطه، ثمّ أنّه (دام ظلّه) بعد التنزّل عن الأول أجاب ثانيا بأنّ ذلك الإشكال لا يأتي في ما كان طرفي العلم وجودين مستقلّين مثل الوضوء و الصلوة، فإنّه لا معنى لأن يكون أحد الوجودين بالنسبة إلى الآخر بشرط شي‌ء و مقيّدا به أو لا بشرط و مطلقة عنه.

أقول: لمّا أنّ الشكّ في بطلان الصلوة أو بطلان الوضوء و بطلان الوضوء موجب لبطلان الصلوة، فالأمر المحتمل توجّهه دائر بين الصلوة فقط أو الصلوة المقيّدة بالوضوء، و تقيّد الصلوة بالوضوء من أوضح أنحاء التقييد، ثمّ أجاب ثالثا بقوله هذا مضافا إلى أنّ تنجيز العلم كما عرفت سابقا ليس إلّا من باب تعارض الأصول و عدم إمكان الأخذ بها لاستلزامها المخالفة العملية، و امّا مع عدم جريانها في بعض الأطراف في نفسه فتجري في الطرف الآخر بلا معارض و يوجب ذلك انحلال العلم.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست