responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 120

مسألة [53] [اذا شكّ في انّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل‌]

إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف اللّيل و المفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن يكون الصلوتان الباقيتان المغرب و العشاء، و يحتمل أن يكون آتيا بهما و نسى اثنتين من صلوات النّهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب و العشاء، فقط لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النّهار بعد الوقت، و بالنسبة إليهما في وقتهما، و لو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا صلوتين، أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء ثنائية و رباعيّة. للعلم الإجمالي بفوت واحدة مردّدة بين صلواته النهارية المردّدة بين الصبح و الظهرين، و لا يحصل البرائة إلّا بثنائية و رباعيّة مردّدة بين الظهرين بعد الإتيان بالعشائين، و لا يكفي المغرب و الصبح و رباعيّة مردّدة بين الظهرين و العشاء، لاحتمال فوت رباعيّتين و صبح أو مغرب، كما أنّ ما ذكره المصنف بقوله: و كذا إن علم أنّه لم يصلّ إلّا صلوة واحدة يعني يكفي الإتيان بثنائية و رباعيّة مردّدة بين الظهرين بعد الإتيان بالعشائين ممنوع جدّا، لاحتمال فوت الظهرين مع العشائين، فبعد الإتيان بالعشائين لا تحصل البرائة بالإتيان بصبح و رباعيّة مردّدة، كما لا يخفى.

مسألة [54] [اذا صلّى الظهر و العصر ثم علم اجمالا انّه شكّ في احداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لا يدري انّ الشكّ المذكور في ايّهما كان‌]

إذا صلّى الظهر و العصر ثمّ علم إجمالا انّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان،

فللمسألة صورتان: [و بيان حكمهما بالتفصيل‌]

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست