responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 114

الركوع و الجلسة بين السجدتين، و الأظهر إذا بالنظر إلى الأدلّة هو الثاني.

مسألة [45] [اذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين و شكّ في الاخرى‌]

إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شكّ في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما، لاعتبار الدخول في الجزء المترتّب على المشكوك فيه لو لا الشكّ، و القيام أو التشهّد الذي دخل فيه لغو بحكم وجوب العود، و ما علّله المصنف بقوله: لأنّه إذا رجع إلى محل المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضا يمكن المناقشة فيه بأن وجوب العود لا يزيل حكم القاعدة لو شمله قبل العود، اللّهمّ إلّا أن يكون مراده أنّه لمّا وجب عليه العود فهذا القيام ساقط عن الاعتبار و ممّا لا يصلح لجعل الشاكّ خارجا عن محلّ الشكّ شرعا، فهذا الشاك بمنزلة الباقي على محلّ الشك في اعتبار الشرع، فلا يشمله القاعدة، لا في حال القيام و لا بعده.

مسألة [46] [اذا شك بين الثلاث و الاربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلوة الاحتياط علم انها كانت اربعا ثم عاد شكّه‌]

إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلوة الاحتياط علم أنّها كانت أربعا ثمّ عاد شكّه فهل يجب عليه صلوة الاحتياط لعود الموجب و هو الشكّ أو لا، لسقوط التكليف عنه حين العلم و الشكّ بعده شكّ بعد الفراغ؟ قال المصنف: و جهان و الأحوط الأول.

أقول: و يردّ الوجه الأول أنّ الموجب هو الشكّ في الصلوة و قد زال حقيقة فزال حكمه بزواله، و الشكّ الثاني فرد آخر مغائر له، لتخلّل العدم بينهما الموجب لمغائرتهما فردا و وجودا.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست