ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو، لا إشكال في البناء على الأربع و عدم وجوب شيء عليه، و هو واضح.
أقول: بل هو في صورة ترك الركن غير واضح، لما مرّ سابقا من أنّ تشريع صلوة الاحتياط إنّما هو في مورد لم يكن إحتمال الأقل أو الأكثر مقرونا بالمبطل، أمّا في الصورة الأولى، فلكون تشريعها لجبر احتمال النقصان و لا جبر على تقديره لبطلان الصلوة حينئذ، و أمّا في الصورة الثانية، فلأن جعلها صلوة مستقلّة منفصلة كان لأجل عدم انضمامها إلى الصلوة الأصل على تقدير الاستغناء و عدم الحاجة فيوجب بطلانها، و هذه الحكمة على تقدير بطلانها في فرض تماميّتها منتفية، فلا يشملها دليل التعبّد. نعم، في صورة العلم بترك ما يوجب القضاء أو سجود السهو لا مانع من الرجوع إلى قاعدة التجاوز، ثمّ تعرّض المصنف لعكس المسألة و قال: و كذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو، لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع، فلا ينافي جريان قاعدة التجاوز، و لكنّ الإشكال من جهة العلم الإجمالي بمخالفة أحد التعبّدين للواقع، امّا البناء على الأربع، و إمّا التعبّد بوجود المشكوك فيه، فيتحقّق بينهما التعارض و التساقط، كما ذهب [1] إليه بعض الأعاظم، و لكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ قاعدة البناء ليس أصلا ظاهريّا مع حفظ الواقع في طوله، بل موجب لانقلاب الواقع بتلك الصورة عند الشكّ، فلو كان صلوة الأصل ثلاثا لم يكن قد فات عن المكلّف شيء، فاحتمال فوت القضاء أو سجود السهو على تقدير كونها أربعا من قبيل الشكّ البدوي و أمّا إذا علم أنّه على تقدير الأربع ترك ركنا أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلوة،