responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 43

..........


أحرز الانحلال فيشمله حديث الرفع وجدانا فهو لا يحتمل العقاب.

و كذلك مسألة الحائض فإن من تم عنده الاستصحاب لا يمكنه الرجوع إلى البراءة، لأنه غير شاك في الحكم، و من لم يتم عنده فهو لم يصله الحكم و تجري في حقه البراءة، إذا لا خطأ في الأحكام الظاهرية في مرحلة المجعول، و انما الاختلاف فيها من جهة الاختلاف و التبدل في الموضوع.

هذا كله في الشبهات الحكمية.

و بذلك ظهر الحال في الشبهات الموضوعية لأنّ من قامت البينة عنده على نجاسة شيء فوظيفته الاجتناب عنه لقيام البينة على نجاسته كما أن من لم تقم عنده البينة على نجاسته وظيفته الحكم بطهارته حسب قاعدة الطهارة لتحقق موضوعها بالوجدان أعنى الشك في طهارته و هو أمر غير قابل للخطإ كما تقدم.

فالاختلاف في الأحكام الظاهرية من باب التبدل في الموضوع و ليس من الاختلاف على موضوع واحد كما في الأحكام الواقعية و الأمور النفس الأمرية.

5- الاجزاء

إذا تبين أن المجتهد قد يصيب في استنباطاته فيطابق رأيه الواقع و قد يخطى و هو معذور تحققت مسألة أخرى في المقام و هي أجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية على تقدير خطائها و عدمه.

و ذلك لأنا لو التزمنا بالتصويب في الأحكام الشرعية لم يبق مجال لمسألة الاجزاء عند انكشاف خطأ الأحكام الظاهرية لأنه لا موضوع معه لانكشاف الخلاف فان كل مجتهد مصيب كما يأتي تفصيله و التبدل في الرأي من باب تبدل الحكم الواقعي بتبدل موضوعه و ليس من باب انكشاف الخلاف فلا موقع للتكلم في الاجزاء حينئذ. نعم إذا بنينا على التخطئة- كما هو الصحيح تحقق الموضوع

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست