responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 415

..........


قوله و نظره، و كذلك الحال بالنسبة إلى علم الرجال، لأن العدالة و الوثاقة من الأمور المحسوسة و الاخبار عنها حدسا ليس بمورد للتقليد أبدا.

5- التقليد في أصول الفقه:

المجتهد الواجد لملكة الاستنباط في الاحكام إذا لم يتمكن من الاستنباط في المسائل الأصولية بأجمعها أو ببعضها كمسألة حجية الاستصحاب أو الخبر الواحد أو التخيير في تعارض الروايتين أو غيرها فهل يجوز أن يقلد في تلك المسائل و يستنبط الفروع الفقهية بذلك بان يكون هذا متوسطا بين المقلد و المجتهد أو أن المسائل الأصولية كالموضوعات الصرفة و غيرها مما لا مجال فيه للتقليد؟

الذي ينبغي أن يقال: أن المجتهد إذا تمكن من الاستنباط في الأحكام الفرعية و لم يتمكن منه في المسائل الأصولية جاز له التقليد في تلك المسائل و هو مما لا محذور فيه فان الأدلة المتقدمة الدالة على مشروعية التقليد و جوازه كما أنها شاملة للتقليد في الفروع كذلك شاملة للتقليد في الأصول.

أما الكتاب فلما مر من انه انما دل على مشروعية التقليد في الأمور الراجعة إلى الدين، و من البديهي أن حجية الاستصحاب أو الخبر الواحد أيضا راجعة إلى الدين فتعلمها تفقه في الدين فالانذار بها حجة بمقتضى الآية المباركة فإنها مطلقة من ناحية كون الحكم الشرعي- المنذر به- حكما للعمل من دون واسطة- كما في الأحكام الفقهية- أو حكما للعمل مع الواسطة- كما في المسائل الأصولية.

و أما السنة فلأنها كما مر انما دلت على مشروعية التقليد فيما يرجع إلى معالم الدين المنطبقة على المسائل الأصولية أيضا لوضوح أن حجية الخبر- مثلا- من معالم الدين فلا مانع من الرجوع فيها إلى العالمين بها.

و أما السيرة فلأجل أنها جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في الأمور النظرية

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست