responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 377

..........


جواز قطعها جزما برفعه اليد عن صلاته.

(و أما الصورة الثانية) [إذا لم يكن المكلف مأمورا بالتعلم]:

فليس فيها الحكم متنجزا على المكلف و له أن يبني على أحد طرفي الشك حال الصلاة و إتمامها رجاء على الكيفية المتقدمة في الصورة السابقة، كما أن له قطع الصلاة و استينافها من الابتداء، و ذلك لان حرمة قطع الصلاة غير مستفادة من الأدلة اللفظية حتى يتمسك بإطلاقها و انما مدركها الإجماع و القدر المتيقن منه ما إذا تمكن المكلف من إتمام الصلاة جازما بصحتها و لو من جهة كونه متمكنا من التعلم قبل العمل و لا سبيل للمكلف إلى ذلك في المقام لانه من المحتمل بطلانها في الواقع باختياره أحد طرفي الشك في مقام العمل و معه كيف يمكنه إحراز أنه أتمها صحيحة و المفروض انه لم يكن مكلفا بالتعلم قبل العمل و هذا بخلاف الصورة المتقدمة لأنها مشمولة للإجماع بلا كلام و من ثمة ذهب بعضهم إلى وجوب تعلم مسائل الشك و السهو. بل ادعى شيخنا الأنصاري (قده) فسق تارك تعلمها فان هاتين الدعويين لا وجه لهما سوى عدم جواز قطع الصلاة على من وجب عليه تعلم مسائل الشك و السهو، لأنه لو جاز له قطع الصلاة تمكن المكلف- حينما عرضه الشك في صلاته- من أن يقطع ما بيده و يستأنفها ابتداء، و معه لما ذا يجب عليه تعلم المسائل الراجعة إلى الشك و السهو، و لما ذا يتصف المكلف بالفسق بترك تعلمها.

ثم انه على كلتا الصورتين إذا رجع المكلف الى مقلده و هو افتى ببطلان ما أتى به من الصلاة وجبت إعادته كما مر و هل يختص وجوب الإعادة بما إذا كان العمل المأتي به فاقدا لشيء من الاجزاء و الشرائط الركنيتين أو أن الإعادة واجبة مطلقا سواء أ كان العمل المأتي به فاقدا لشيء من الأمور الركنية أو كان فاقدا لغيرها من الاجزاء و الشرائط؟

الثاني هو الصحيح و ذلك لان العمل المأتي به ناقص حينئذ و غير مشتمل على

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست