responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 373

..........


و قد أسبقنا عند التكلم على معنى التقليد أن كون المفتي ضامنا هو الموافق لمعنى التقليد و مفهومه، لانه بمعنى جعل الشخص ذا قلادة فكانّ العامي جعل أعماله التي استند فيها إلى فتوى ذلك الشخص قلادة و وضعها على رقبته، و إذا كان الأمر كذلك فلا مناص من الحكم بوجوب الاعلام في المقام، لانه لو تركه بعد ما زالت غفلته ضمن ما اتى به الجاهل من المحرمات أو ما تركه من الواجبات و كان وزر ذلك عليه.

نعم لا مجال للاستدلال في المقام بما دل على وجوب تبليغ الأحكام الشرعية و حفظها عن الاندراس، و ذلك لأنها انما دلت على وجوب تبلغها فحسب و يتحقق ذلك ببيان الأحكام الشرعية على نحو يتمكن العامي من الوصول إليه حتى لا يندرس الدين بلا فرق في ذلك بين المجتهد و غيره من المكلفين. و أمّا إيصالها إلى كل فرد فرد من آحاد المكلفين و لو بدق أبوابهم فلم يقم على وجوبه دليل و لم يلتزم به الأئمة (عليهم السلام) فما ظنك بغيرهم، و انما التبليغ كذلك كان لازما على النبي(ص) بالمقدار الممكن منه دون بقية المكلفين، و يتحقق بيان الأحكام الشرعية على النحو المزبور- في حق المجتهد- بطبع رسالته العملية و جعلها موردا يتمكن من الوصول إليه، أو بجلوسه في بيته و تهيئه للجواب عند السؤال عن الأحكام الشرعية.

و هذا بخلاف المقام لأن المطلوب فيه ليس هو التحفظ على الأحكام الشرعية عن الاندراس ببيانها على نحو يتمكن المكلف من الوصول إليها. بل المراد إيصال الحكم إلى العامي الجاهل بشخصه، و هذا مما لا تقتضيه الأدلة الواردة في وجوب تبليغ الأحكام الشرعية فالاستدلال بتلك الأدلة مما لا وجه له في المقام. هذا كله في الصورة الأولى.

(أما الصورة الثانية) [لا يجب اعلام الجاهل أو الناقل بالحال]:

فالصحيح أن الاعلام غير واجب حينئذ، إذ لا دليل على وجوبه، فإذا سئل المجتهد عن الصوت المرجّع- مثلا- فأفتى بحرمته و انه غناء

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست