responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 37

..........


قبيل الجواهر و الاعراض كأكثر الموجودات الخارجية و أن يكون من غيرهما، لأنا بيّنا في محلّه أن الأمور الواقعية قد تكون موجودة في الخارج كالذوات الجوهرية و العرضية و قد تكون ثابتة- لا موجودة- و هذا كما في الاستحالة و الإمكان و غيرهما من الأمور العقلية، حيث أن استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين ثابتة في الواقع و نفس الأمر من غير أن يتوقف على الاعتبار، إلا أنها ليست موجودة في الخارج كالجواهر و الأعراض.

و كيف كان لا سبيل إلى القول بالتصويب في تلك الأمور، لأنه يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين فإنه إذا بنى أحد على إمكان إعادة المعدوم- مثلا- و بنى آخر على استحالتها لا مناص من أن يكون أحد هذين النظرين خطاء و غير مطابق للواقع، إذ لازم أصابتهما في كلتا النظرتين أن يكون إعادة المعدوم ممكنة و مستحيلة و هذا ما ذكرناه من لزوم اجتماع الضدين أو النقيضين المحال فالتخطئة في تلك الأمور مما لا كلام فيه.

و إنما الكلام في الأمور الاعتبارية و الشرعيات و انها كالأمور الواقعية مورد للتخطئة أو لا بد فيها من الالتزام بالتصويب؟

نسب القول بالتصويب إلى جماعة من الأشاعرة و المعتزلة [1] و انهم ذهبوا


[1] ففي كتاب الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي الظاهري ج 5 ص 70: ذهبت طائفة إلى أن كل مجتهد مصيب و أن كل مفت محق في فتياه على تضاده.

و في الاحكام في أصول الأحكام للآمدى ج 4 ص 246: المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون، فان لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها فقال قوم: كل مجتهد فيها مصيب و ان حكم اللّٰه فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن المجتهد فحكم اللّٰه في حق كل مجتهد ما أدى اليه اجتهاده و غلب على ظنه و هو قول القاضي أبي بكر و أبي الهذيل و الجبائي و ابنه. و قال آخرون: المصيب فيها واحد و من عداه مخطئ، لان الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا لان الطالب يستدعي مطلوبا و ذلك المطلوب هو الأشبه عند اللّٰه في نفس الأمر.

و في فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت المطبوع بهامش المستصفى للغزالى ج 2 ص 380: كل مجتهد في المسألة الاجتهادية أي فيما يسوغ فيه الاجتهاد مصيب عند القاضي أبي بكر و الشيخ الأشعري كما قال أهل العراق و قال أهل خراسان لم يثبت عن الأشعري و نسب إلى الامام حجة الإسلام الغزالي (قدس سره) و المزني من كبار أصحاب الشافعي رضى اللّٰه عنه و غيرهما، و لا يذهب عليك ما في هذا القول من الإشارة إلى ضعف هذه النسبة فلا تغفل.

و هؤلاء ظنوا أن لا حكم للّٰه تعالى في تلك الواقعات إلا أنه إذا وصل رأى المجتهد إلى أمر فهو الحكم عند اللّٰه تعالى .. الى أن قال و بعض منهم قالوا الحكم من الأزل هو ما أدى إليه رأي المجتهد و عليه الجبائي من المعتزلة و نسبته إلى جميع المعتزلة لم تصح كيف و الحسن أو القبح عندهم في مرتبة الذات فما فيه حسن واقعي هو الواجب لا يمكن أن يكون محرما و ما فيه القبح الواقعي فهو محرم لا غير و لا ينقلب الحسن و القبح الذاتيان و إذا كان كل مجتهد مصيبا فالحق عندهم متعدد فعلى كل من ادى اجتهاده إلى حكم فهو الحكم و إذا أدى رأي آخر الى آخر فهو الحكم عليه ..

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست