responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 208

(مسألة 20) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني (1) كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص و كذا يعرف بشهادة عدلين (2) من أهل الخبرة.

طرق معرفة الاجتهاد


(1) لأنه حجة بذاته، كما يثبت بالاطمئنان لانه علم عادى و هو حجة عقلائية و لم يردع عنها في الشريعة المقدسة.

(2) قد استدل على حجية البينة بوجوه:

«منها»: دعوى الإجماع على اعتبارها في الشريعة المقدسة. و فيه: أن هذا الإجماع على تقدير ثبوته ليس من الإجماعات التعبدية، لاحتمال استناده إلى أحد الوجوه المذكورة في المقام فلا يستكشف به قول المعصوم(ع) بوجه.

و «منها»: أن الشارع قد جعل البينة حجة في موارد الترافع و الخصومات و قدمها على غير الإقرار من معارضاتها، و إذا ثبتت حجية شيء في موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات ثبتت حجيته في سائر الموارد مما ليس لها معارض فيه بطريق اولى.

و يرد عليه أن الدعوى و الخصومة مما لا مناص من حله بشيء، لأن بقاء الترافع بحاله ينجر إلى اختلال النظام فما به ترتفع المخاصمات لا يلزم أن يكون حجة حتى في غير المرافعات، و من هنا أن اليمين تفصل بها الخصومة شرعا و لا تعتبر في غير المرافعات فالأولوية لا تبتنى على أساس صحيح.

و «منها»: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه(ع) قال: سمعته يقول:

كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك و لعلّه حر قد باع نفسه

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست