responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 147

..........


الجاهل، و لا مسوغ لتقليد الجاهل بوجه.

و يرد على ذلك: أن المراد بالأقربية إن كان هو الأقربية الطبعية و الاقتضائية بمعنى أن الأعلم من شأنه أن تكون فتواه أقرب إلى الواقع من فتوى غيره فالصغرى صحيحة و الأمر كما ادعى إلا أنه لا كبرى تنطبق على تلك الصغرى، حيث أن الأقربية الطبعية لم تجعل ملاكا للتقليد و لا لوجوبه.

و إن أريد بالأقربية الأقربية الفعلية بأن تكون الفتيا الصادرة عن الأعلم أقرب إلى الواقع- بالفعل- بالإضافة إلى فتوى غير الأعلم فالصغرى غير مسلمة، و لا مثبت لدعوى الأقربية، إذ لا يمكن أن يقال ان فتيا الأعلم أقرب الى الواقع مطلقا كيف و قد يكون فتوى غير الأعلم موافقة للمشهور و لفتيا الأساطين و المحققين كشيخنا الأنصاري و صاحب الجواهر و غيرهما ممن هو اعلم من الحي بمراتب. و مع كون فتوى الأعلم على خلاف المشهور كيف تكون أقرب الى الواقع من فتوى غير الأعلم؟! هذا ثم لو تنزلنا عن ذلك و بنينا على أن فتوى الأعلم أقرب من فتوى غيره إلا أنا نطالب الدليل على أن الأقربية مرجحة و لم يقم أي دليل على أن الملاك في التقليد و وجوبه هو الأقربية إلى الواقع، إذ العناوين المأخوذة في لسان الأدلة كعنوان العالم و الفقيه و غيرهما صادقة على كل من الأعلم و غير الأعلم و هما في ذلك سواء لا يختلفان و هذا يكفي في الحكم بجواز تقليدهما.

و على الجملة أن الأقربية كما أنها ليست مرجحة في الروايتين المتعارضتين و من هنا قد تعارض الصحيحة مع الموثقة، و لا في البينتين المتنافيتين لوضوح أن إحداهما لا تتقدم على الأخرى بمجرد كونها أقرب إلى الواقع كما إذا كانت أوثق من الأخرى مع أن حجية الطرق و الأمارات من باب الطريقية إلى الواقع فكذلك الحال في الفتويين المتعارضتين كما عرفت و أما ما أفاده شيخنا المحقق (قده) من أن نسبة العالم إلى الأعلم نسبة الجاهل الى العالم فهو و إن كان صحيحا على ما أوضحناه

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست