responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 129

..........


باقية بحالها فلنا أن نستصحب بقائها على الحجية التخييرية إلا انها معارضة باستصحاب الحجية الفعلية للفتوى المأخوذ بها. بل باستصحاب الحكم الفرعي الذي أدت إليه الفتوى المذكورة فالاستصحابان متعارضان كما بيناه على انه قد تقدم أن استصحاب الحجية الشأنية من الاستصحاب التعليقي و لا نقول به.

أدلة القول بعدم جواز العدول.

و استدل للقول بعدم جواز العدول أيضا بوجوه:

«الأوّل»: الاستصحاب

و تقريبه: أن الفتوى المأخوذ بها قد صارت حجة فعلية في حق المقلد بأخذها، أو أن الحكم الذي أدت إليه الفتوى المأخوذ بها قد تعين عليه، و حيث لا ندري أن الأخذ أو الالتزام علة محدثة و مبقية أو انه محدثة فحسب فنشك في بقاء الفتوى المأخوذ بها على حجيتها الفعلية و سقوطها عنها برجوع المقلد إلى فتوى المجتهد الآخر أو نشك في بقاء الحكم الفرعي على تعينه فنستصحب حجيتها الفعلية أو بقاء الحكم على تعينه، و مقتضى هذا عدم جواز العدول و قد ظهر مما بيناه آنفا عدم تمامية هذا الاستصحاب لانه من الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية و قد بنينا على عدم جريانها فلاحظ، و نزيده أن استصحاب الحكم الفرعي مضافا إلى ما يرد عليه من المناقشة المتقدمة غير جار في نفسه، لانه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المكلف حينما يشك في البقاء متيقنا من المستصحب بحسب الحدوث و هذا غير متحقق في المقام لان المكلف بعد ما عدل عن فتوى المجتهد الأول لا علم له بحجية فتواه في حقه لان اليقين بالحجية انما هو ما دام باقيا على تقليده.

«الثاني»: أن جواز العدول يستلزم العلم بالمخالفة القطعية

-

في بعض المواضع- و ذلك كما إذا أفتى أحد المجتهدين بوجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ غير

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست