responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 100

..........


لا الأعم من المتلبس بالفعل، و من انقضى عنه التلبس إذا مقتضى الأدلة المتقدمة أن من كان متصفا بالإنذار- فعلا- أو بالفقاهة أو العلم أو غيرهما من العناوين بالفعل هو الذي يجوز تقليده.

و لا إشكال في أن الميت لا يتصف بالإنذار أو أهل الذكر أو بغيرهما من العناوين المتقدمة بالفعل و انما كان منذرا أو فقيها سابقا إذ لا إنذار للميت و لا انه من أهل الذكر الى غير ذلك من العناوين المتقدمة و قد عرفت أن الأدلة غير شاملة لمن لم يكن متصفا بالعناوين المأخوذة في الموضوع بالفعل.

و على الجملة أن الميت لما لم يكن منذرا أو متصفا بغيره من العناوين المتقدمة بالفعل لم تشمله الأدلة القائمة على حجية فتوى المنذر ففتوى الميت خارجة عن مداليل الأدلة رأسا.

و لا نريد بذلك دعوى أن الحذر يعتبر أن يكون مقارنا للإنذار، و حيث أن هذا لا يعقل في فتوى الميت فان الحذر متأخر عن إنذاره لا محالة فلا تشمله المطلقات بل نلتزم بعدم اعتبار التقارن بينهما قضاء لحق المطلقات لعدم تقييدها بكون أحدهما مقارنا للآخر.

و إنما ندعي أن فعلية العناوين المذكورة و صدقها بالفعل هي المأخوذة في موضوع الحجية بحيث لو صدق أن الميت منذر بالفعل أو فقيه أو من أهل الذكر كذلك وجب الحذر من إنذاره و حكمنا بحجية فتواه و ان لم يكن الحذر مقارنا لإنذاره كما إذا لم يعمل المكلف على طبقة بأن فرضنا أن المجتهد افتى و أنذر و شمل ذلك زيدا- مثلا- ثم مات المجتهد قبل ان يعمل المكلف على طبق فتواه فإنه حجة حينئذ، لأن إنذاره المكلف انما صدر في زمان كان المجتهد فيه منذرا بالفعل اي كان منذرا حدوثا و ان لم يكن كذلك بحسب البقاء، و يأتي في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت ان هذا كاف في حجية الفتوى، و من هنا قلنا ان المقارنة بين الإنذار و الحذر غير معتبر

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست