responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 99

و لا قبح، بل و كذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي‌ 1.

[المخالفة الالتزامية ليست مخالفة]

فملخص الكلام: أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة 2، و مخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل، و لا عبرة بالالتزام و عدمه.

و يمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه أخصر، و هو: أنه لو وجب الالتزام:

فإن كان بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان‌ 3، و لا يلتزمه أحد 4.


(1) الذي لا يجري معه الأصل قطعا. نعم سبق منا الإشكال في ذلك. لكنه ليس لعدم جريان الأصل، بل لمنافاته للالتزام بالشريعة.

(2) يعني: من حيثية العمل لكن الذي يرى وجوب الالتزام بالحكم لا يقول بأن في عدم الالتزام به مخالفة عملية له بل يقول بوجوب الالتزام به لأنه من شئون الالتزام بالشريعة المقدسة، كما أشرنا إليه.

(3) كأنه لعدم قيام الدليل على ذلك.

أقول: إن كان منشأ ذلك عدم الدليل على تعيين الحكم حتى يلتزم به بتبع تعيينه، لأنه من شئون إطاعته.

ففيه: أن العلم الإجمالي بثبوت الحكم الواقعي يقتضي وجوب إطاعته تعيينا فالعمدة ما عرفت من أن المدعى ليس هو كون وجوب الالتزام من شئون إطاعة الحكم، بل هو حكم آخر ثابت لجهة أخرى، فاللازم النظر في تلك الجهة فلو فرض تماميتها كان العمل عليها ممتنعا في المقام لاستلزامه التشريع المحرم. فلاحظ.

(4) لما عرفت من استلزامه التشريع المحرم.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست