responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 94

أو من حينه.

و كون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية 1.

و عليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور المذكورة، فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي و حرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه.

إذا عرفت هذا، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي، فنقول: مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين:

[اقسام المخالفة العلم الاجمالى‌]

أحدهما: مخالفته من حيث الالتزام، كالالتزام بإباحة وطء المرأة المرددة بين من حرم وطؤها بالحلف و من وجب وطؤها به مع اتحاد زماني الوجوب و الحرمة 2، و كالالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب و التحريم مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال‌ 3، فإن المخالفة في المثالين ليست من حيث العمل، لأنه لا يخلو


(1) لعل الأولى أن يلتزم بالتنصيف بنحو الجعل الشرعي القهري، لا بنحو المصالحة إذ فرض المصالحة مع القهر لا يخلو عن إشكال.

اللهم إلا أن يريد إيقاع العقد من طرف الحاكم او الودعي بين الشخصين بإثبات الولاية لهما عليهما في ذلك. ثم إنك عرفت أن مسألة الودعي يمكن التخلص عن الإشكال فيها بالوجه الثاني و الثالث، و لا يتوقف على هذا الوجه. فلاحظ.

(2) أما لو اختلفا، كما لو كان زمان الوجوب المحتمل يوم الخميس، و زمان الحرمة المحتملة يوم السبت، أمكنت المخالفة القطعية بالوطء يوم السبت و تركه يوم الجمعة، كما تمكن الموافقة القطعية بعكس ذلك.

(3) أما لو كان تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال فيمكن فرض المخالفة القطعية-

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست