responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 87

و الاشتباه في هذا القسم‌ 1: إما في المكلف به، كما في الشبهة المحصورة، و إما في المكلف.

و طرفا الشبهة في المكلف: إما أن يكونا احتمالين في مخاطب واحد، كما في الخنثى‌ 2، و إما أن يكونا احتمالين في مخاطبين، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.

و لا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين:

[العلم الإجمالي الطريقي و الموضوعي‌]

أحدهما: أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم: أن اعتباره قد يكون من باب محض الكشف و الطريقية، و قد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع.

و الكلام هنا في الأول، إذ اعتبار العلم الإجمالي و عدمه في الثاني تابع لدلالة ما دلّ على جعله موضوعا، فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا- طويلة و قصيرة حيث يعلم إجمالا، إما بوجوب وطء الطويلة و حرمة القصيرة أو بحرمة وطء الطويلة و وجوب وطء القصيرة.


(1) يعني: الذي يكون ناشئا من اشتباه مصاديق متعلق الخطاب الشرعي.

(2) الظاهر أن الاشتباه في الخنثى، كاشتباه حال الرجل بين كونه مسافرا أو حاضرا، فهو اشتباه في المكلف به بسبب اشتباه حال المكلف، فلا ينبغي جعله قسما مقابلا للشك في المكلف به.

اللهم إلا أن يكون الوجه في المقابلة أن المراد من الشك في المكلف به هو الذي يكون منشأ الشك فيه هو إجمال المكلف به و اشتباهه مع عدم الاشتباه في بقية الجهات، و المراد من الشك في المكلف هو الذي يكون منشأ الشك فيه هو إجمال المكلف و اشتباهه مع عدم الاشتباه في بقية الجهات. فلاحظ.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست