responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 75

لكن الظاهر من صاحب المدارك (قدّس سرّه): التأمل بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة، و لعله متأمل في الكل‌ 1، إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة.

[لو لم يتوقف الاحتياط على التكرار]

و أما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا 2 فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع و وجوب تحصيل اليقين التفصيلي‌ 3، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك، بل‌


(1) و الوجه في التأمل عدم وضوح كون الإجماع تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (عليه السلام) رادعا عن الطريقة العقلائية المشار إليها، خصوصا بعد قرب كون الوجه في ذهابهم ركونهم إلى ما ذكره المتكلمون في المقام، من وجوه لا تسمن و لا تغني من جوع، تعرض لبعضها بعض أعاظم المحشين (قدّس سرّه)، لا مجال لإطالة الكلام فيها.

نعم قد يستدل على ذلك باعتبار نية الوجه، و بالأصل المقتضي للاشتغال.

و سيأتي الإشارة إلى بعض الكلام فيها. فالبناء على عدم المنع عن ذلك متعين. و يأتي من المصنف في خاتمة البراءة و الاشتغال التعرض لبعض الشبه المقتضية للمنع.

(2) كما لو علم بوجوب الاستعاذة قبل القراءة، أو الاستغفار بعد التسبيح، فأتى بهما في صلاة واحدة.

لكن الظاهر عدم اختصاص ذلك بالعلم الإجمالي، بل يأتي في الشبهة البدوية، كما لو احتمل وجوب جلسة الاستراحة لا غير فأتى بها، إذ الظاهر أن منشأ الشبهة هو القول باعتبار الجزم بالنية الراجع إلى قصد الوجه أو التمييز، و لا فرق فيهما بين صورة العلم الإجمالي و الشبهة البدوية. و سيأتي بعض الكلام في الشبهة المذكورة.

(3) مما سبق في صورة التكرار تعلم الإجتزاء هنا بالامتثال المذكور، للأولوية.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست