responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 490

فإن غاية الأمر دعوى إجماع الإمامية عليه في الجملة 1، كما ادعاه الشيخ و العلامة (قدّس سرّهما) في مقابل السيد و اتباعه (قدّس سرّه).

و أما دعوى الضرورة من الدين و الأخبار المتواترة كما ادعاها المستدل فليست في محلها 2. و لعل هذه الدعوى قرينة على أن مراده من السنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، لا حكايتها التي لا توصل إليها على وجه العلم.

نعم لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلمية لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية يرد عليه:

- توضيحه: أن لنا في المقام أمران:

الأول: حجية الكتاب و السنة على الأحكام الواقعية.

الثاني: حجية الأخبار على ثبوت السنة و الإجماع و الضرورة و الأخبار المتواترة إنما تقتضي الأول دون الثاني، و التمسك بها لإثبات السنة المحكية بالأخبار من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام الذي لا إشكال في عدم جوازه، بل المتعين التمسك بأصالة عدم الحجية.


(1) و لو أريد هذا كان تمسكا بالإجماع لا بدليل العقل.

(2) لا يبعد دعوى تواتر الأخبار بحجية الخبر في الجملة، كما يظهر بما سبق عند الاستدلال على حجية الخبر بالسنة.

لكن الدليل حينئذ هو الأخبار المذكورة لا دليل العقل، لدلالتها على المطلوب من دون ضميمة مقدمة عقلية، و لا يكون الدليل عقليا إلّا بإرادة الإجماع و الضرورة و التواتر على حجية السنة الواقعية حتى يكون الانتقال من ذلك إلى حجية الخبر بضميمة مقدمة عقلية بالوجه الذي ذكره (قدّس سرّه).

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست