responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 483

الكتاب و السنة القطعية 1.

و الحاصل: أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية و الأصول اللفظية مطلقا، و هذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية، بل كلها فانتظر.

[الوجه الثاني: ما ذكره الفاضل التوني (قدّس سرّه)‌]

الثاني: ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة- كالكتب الأربعة- مع عمل جمع به من غير رد ظاهر


(1) لأن وجوب العمل من باب الاحتياط بالخبر لا يقتضي صرف اليد به عن الحجج و هي الظواهر المذكورة، بل اللازم العمل بالحجج المذكورة في مورد العلم الإجمالي المذكور، و تكون كالشارح المميز لاطراف العلم الإجمالي الموجب للاحتياط.

اللهم إلّا أن يدعى العلم الإجمالي بمخالفة الظواهر المذكورة للواقع، و إنها مخصصة أو مقيدة، فتسقط عن الحجية بعد فرض عدم حجية الأخبار المبينة للمراد منها. و حينئذ يلزم العمل على مقتضى العلم الإجمالي السابق الموجب للاحتياط بالوجه السابق و إن لزم الخروج عن مقتضى الظواهر المذكورة.

و كذا الحال في الأصول النافية، فإنها تسقط بالعلم الإجمالي بمخالفة بعضها للواقع، و يتعين العمل بالعلم الإجمالي السابق.

و أما الأصول المثبتة فإن أمكن العمل بها جميعا تعين، و إن لزم منه عسر أو حرج أو محذور مانع من العمل بها تعين سقوطها أيضا كالأصول النافية و كذا بناء على عدم جريان الأصول ذاتا مطلقا و لو كانت مثبتة للتكليف مع العلم بمخالفة بعضها للواقع، كما هو مختار المصنف (قدّس سرّه)، فيتعين العمل بالأخبار على الوجه السابق.

نعم لا يكون العمل على طبق الخبر مبنيا على كونه حجة و بنحو التعبد بل يؤتى به برجاء المطلوبية احتياطا.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست