responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 472

على إيقاع الفعل من تلك الجهة و الحيثية، و مرجع هذا إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعي المستفاد من الفعل.

ففيما نحن فيه إذا علم بأن بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرينة، و بعضهم من حيث كونه ظانا بصدوره قاطعا بحجية هذا الظن، فاذا لم يحصل لنا العلم بصدوره و لا العلم بحجية الظن الحاصل منه، أو علمنا بخطإ من يعمل به لأجل مطلق الظن أو احتملنا خطأه فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين.

[الرابع: دليل العقل‌]

الرابع: دليل العقل.

و هو من وجوه، بعضها يختص بإثبات حجية خبر الواحد، و بعضها يثبت حجية الظن مطلقا أو في الجملة، فيدخل فيه الخبر 1.

[الوجه الأول: العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمة (عليهم السلام)‌]

أما الأول فتقريره من وجوه:

أولها: ما اعتمدته سابقا، و هو أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار بل جلها إلا ما شذ و ندر صادرة عن الائمة (عليهم السلام) و هذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا و كيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة و من تقدمهم في تنقيح ما أودعوه في كتبهم و عدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب و إيداعها في تصانيفهم، حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه من بعض الكذابين.

فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه قال: «جئت إلى الحسن بن‌


(1) يعني: المفيد منه للظن مطلقا أو في الجملة، أو مطلق خبر الثقة على تفصيل يأتي في محله حسب اختلاف الوجوه.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست